اخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلوة ) ثم قال البيهقى ( يدل على ان سياق الحديث لاجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذى اجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره ) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال انما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *