* قال البيهقى في باب من ادى الزكوة فليس عليه اكثر ( ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ) وقال في باب من مر بحائط انسان ( ليس بالقوى ) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى ( مختلف في عدالته ) والعجب من .
البيهقى كيف اطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع جلالته ثم ناقض نفسه فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتاب المعرفة مع ان في سنده حمادا هذا وفي كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرد يجى الذي صح للحسن سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على ان حديث الحسن عن ابى بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقى ( عن عبد الرحمن بن مهدى قال هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا ) * قلت * وحكى في آخر هذا الباب عن ابن مهدى قال قلت لسفيان تعلم ان اجدا قال يعيد ويعيدون غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدى أو لا ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب ابى حنيفة واصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا مذهب مالك ان كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبى ذكره أبو عمر في الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال ان صلى امام غير متوض فذكر حين فرغ يعيد ويعيدون فان لم يذكر حتى فاتت الصلوة يعيد ولا يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى بهم جنبا فلم يسلموا أو لم يسلم حتى فاتت الصلوة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد الرزاق ايضا عن