وترك رأيه ولم يفعل كذلك بل رد الحديث إلى رأيه واوهم بقوله ( الذى تعرفه العامة ) انه ليس من صحيح لغة العرب وليس كذلك * قال ابن سيدة في المحكم العاج انياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وكذا قال الليث من المتقدمين فيما حكاه الازهرى قال الجوهرى العاج عظم الفيل الواحدة عاجة * * قال * ( باب النهى عن الاناء المفضض ) ( ذكر حديث ) ابن عمر ( من شرب في اناء فضلة أو ذهب أو اناء فيه شئ من ذلك الحديث ) وسكت عنه وفيه زكريا