* ثم قال * ( باب لد ما يوكل لحمه إذا كان مذكى ) ( مراده ) انه طاهر واستدل على ذلك بحديث الخدرى ( انه عليه السلام مر بغلام شاة وانه عليه السلام لم يتوضأ ان ادخل يده بين الجلد واللحم ) * قلت * لا يلزم من نفى غيره فيحتمل انه غسل يده ولم يتوضأ ( فان قلت ) فقد ذكر فيما بعد ( ان عمر زاد في حديثه يعنى لم يمس ماء ) * قلت * ذكر فيثما تقدم ان عمرا وايوب لم يجزما في هذا الحديث بل تردد افق لا اراده عن ابى سعيد وقد روى الحافظ أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى عطاء الليثى عن ابى سعيد وفي آخره ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء فلو ذكر البيهقى الحديث من هذا الطريق كان هو الصواب إذ لا تردد فيه وفي الجمع بين قوله فلم يتوضأ وقوله لم يمس ماء * * قال البيهقى * ( باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) ( ذكر ) فيه حديث ( لا تركبوا الخز ولا النمار ) ثم قال ( وهو في الخز محمول على التزيه ) * قلت * إذا جعل البيهقى في الخز للتنزيه لزم ان يجعل في النمار ايضا كذلك والا لزم استعمال النهي في حقيقته ومجازه ثم لو سلم ان النهى في النمار للتحريم لا يلزمه من صنع ركوبه صنع الانتفاع بشعره وان اراد البيهقى المنع من الانتفاع بشعر الميتة النجاسة .
فلا نسلم ان تحريم كوبه يدل على نجاسته كالحرير حرم لا لنجاسته بل للفخر والخيلاء ولغير ذلك على حسب ما اختلفوا في علة حرمته ثم ذكر ( ان بعض اصحابهم احتج بحديث ابن عباس المتقدم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به ) وانهم قالوا اخص