ذكر فيه قوله تعالى ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ثم ذكر حديث ابن عباس ( تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ثم ذكر حديث عائشة ( لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ) قلت - الآية وردت في الاكراه على الكفر وقد قدمنا في باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره وتكلمنا هناك على الحديثين وذكرنا ان الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس حيث حنث في الحكم من حلف بالطلاق على امر لا يفعله ففعله ناسيا وقد اخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعنى ان اشهد بدرا الا أنى خرجت انا وأبى الحسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ولا نريد الا المدينة فأخذ واعهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله A فأخبرناه الخبر فقال انصر فانفى بعهدهم ونستعين الله عليهم - وفيه دليل على ان اليمين على الاكراه تلزم كما تلزم على الطواعية ذكره الطحاوي وهذا الحديث ذكرناه في باب طلاق المكره مختصرا