فلا اثم عليه عند مالك وسفيان واصحاب الرأى واحمد وقال الشافعي لا اثم عليه وعليه الكفارة - قال المروزى وليس قول الشافعي في هذا بالقوى - قال ( باب الكفارة بعد الحنث ) قلت - احاديث هذا الباب قدم فيها الحنث وعطف عليه الكفارة بالواو واحاديث الباب الذى بعده بالعكس والواو لا يقتضى الترتيب فليس فيها دليل على تقديم الكفارة ولا تقديم الحنث فعلم انها ليست بمطابقة للبابين نعم الحديث الذى ذكره