قال ( باب من قال على نذر ولم يسم شيئا ) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر ( كفارة النذر كفارة اليمين ) ثم قال ( وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الايمان ) - قلت - هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر النووي في شرح مسلم ان مالكا وكثيرين أو الاكثر حملوا الحديث على النذر المطلق كقوله على نذر - وذكر ابن رشد في القواعد ان الجمهور اوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث - وفى شرح مسلم للقرطبي قوله كفارة النذر كفارة اليمين يعينى به النذر الذى لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين - فقيد في هذا الحديث ما اطلقه في حديث عقبة وقد اخرج ابن ماجه والطحاوى حديث عقبة ايضا مقيدا كذلك وقال صاحب الاستذكار هو اعلى ما روى في ذلك واجل ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس المذكور ثم قال ( قال أبو داود ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند وقفه على ابن عباس ) - قلت - لفظ أبى داود رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد وقفوه على ابن عباس