[ هذه الاشياء وان اعتبر بعضهم ففيه امران - احدهما - ان الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم - والثانى - لم كان اعتبار البعض المستقذر اولى من اعتبار البعض المستطيب وزعم انه اباح الضبع والثعلب لان العرب كانت تأكله وقد كانت تأكل الغراب والحدأة والاسد إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك واعتباره ما يعد وعلى الناس ان اراد في سائر احواله فذلك لا يوجد في الغراب والحدأة والحية وقد حرمها والاسد قد لا يعدو إذا شبع وان اراد العدو في بعض الاحوال فالجمل الهائج قد يعدو على الانسان وكذا الثور ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره والسنور لا يعدو ثم ذكر البيهقى حديث ام شريك ( أمر عليه السلام بقتل الاوزاغ ) ثم قال ( رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى أو عن رجل عن عبيد الله ) - قلت هذه العبارة موهمة والبخاري اخرج هذا الحديث في صحيحه في احاديث الانبياء فقال ثنا عبيدالله بن موسى أو ابن سلام عنه فذكره واخرجه في بدء الخلق عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير - ]