كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ) إلى آخره ( ورواه يحيى بن آدم عن عمار ولم يقل فيه وسنة نبينا ) ثم حكى عن الدار قطني ( ان يحيى بن آدم احفظ من الزبيري واثبت منه ) ثم قال ( قال الشافعي ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة انما في كتاب الله ذكر السكنى ) - قلت - قوله تعالى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ايجاب للنفقة لانها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها - فان قيل - المراد به ايجاب السكنى إذ التضييق انما هو في المكان - قلنا - هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) وفيما قلنا اثبات فائدة اخرى ولان منع النفقة تضييق ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب ان تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذكر توسعة ذكر ذلك القدورى في التجريد ولا تعارض بين رواية الزبيري ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه لان الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله سنة نبينا وهو امام حافظ قال محمد بن بشار ما رأيت رجلا احفظ من الزبيري فهذه زيادة من ثقة فوجب ان تقبل وقال مسلم عقيب حديث الزبيري ثنا احمد بن عبدة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن أبى اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث أبى احمد عن عمار بن رزيق بقصته فهذا شاهد لحديث الزبيري ورواية اشعث تشهد له ايضا وهو يصلح للمتابعة لان العجلى وثقه ووثقه ابن معين في رواية وروى له مسلم في المتابعان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ويشهد له ايضا ثلاثة اوجه - وجهان - اخرجهما ابن ابى شيبة فقال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال ايضا ثنا جرير عن مغيرة ذكرت لابراهيم حديث فاطمة فقالت قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - والوجه الثالث - في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوحى ثلاثا فجئت النبي A فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى - وفي صحيح ابن حبان انا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير العبدى انا الثوري فذكره وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله وسنة نبينا وهى حديث مرفوع عندهم فالظاهر أنه اراد بسنة نبينا النفقة واراد بالكتاب السكنى وقوله آخرا لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة كما بينا وايد ذلك ما اخرجه القاضى اسمعيل فقال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن الشعبى ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال رسول الله A لا نفقة لك ولا سكنى قال فخبرت بذلك النخعي فقال ان عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله A لقول امرأة لعلها أو همت سمعت رسول الله A يقول لها السكنى والنفقة - وذكره ابن حزم ايضا الا انه ادخل بين حماد بن سلمة والشعبى حماد بن أبى سليمان وكذا اخرجه الطحاوي ايضا والنخعي وان لم يدرك عمر الا ان مراسيله صحيحة الا حديثين كذا قال ابن معين وليس هذا الحديث منهما وقال صاحب التمهيد في اوائله مراسيل النخعي صحيحة ثم ذكر بسنده عن الاعمش قلت للنخعى إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال