قال ( باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ) ذكر فيه ( ان عمر كتب إلى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا أو يطلقوا ) - قلت ذكر ابن حزم انه لا حجة لهم فيه لانه لم يخاطب بذلك الا اغنياء قادرين على النفقة وليس فيه ذكر حكم المعسر بل قد صح عن عمر اسقاط طلب المرأة للنفقة إذا اعسر بها الزوج - ثم ذكر البيهقى ( عن أبى الزناد سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال قلت سنة فقال سعيد سنة ) - قلت - ذكره ابن حزم ثم قال روينا من