المكتبة الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب وجوب النفقة للزوجة ) قال تعالى ( ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا ) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان