( ورواية الزهري عن عروة اصح في مذهب عائشة ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه اصح ) - قلت - ردف رواية الزهري عن عروة مذهب عائشة بان كلامنهما خالفها في ذلك كما تقدم وقد ذكرنا عن الطبري انه قال المعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع وذكرنا ايضا عن ابن حزم ان رواية العشر اصح من رواية السبع ولم يذكر البيهقى في هذا الباب ولا الذى قبله رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه فان تجوز ذلك عما ذكره من رواية عروة عن ابن المسيب عن ابن عباس فالمشهور عن ابن عباس خلاف ذلك فقد ذكر مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان يقول ما كان في الحولين وان كانت مصة واحدة فهى تحرم - وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال سألت ابن عباس فقال المرة ( 1 ) الواحدة تحرم - وقال الطبراني روى المسور بن مخرمة عن ابن عباس في المصة والمصتين فقال قال الله تعالى ( وأمهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ) وقد تقدمت رواية البيهقى عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول إلى آخره فهؤلاء جماعة رووا عن ابن عباس بخلاف رواية عروة التى ذكرها البيهقى فروايتهم اصح وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الدر اوردى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد - وروى عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل قال والاول اصح وهذا الذى قاله في كتاب المعرفة مخالف لما ذكره هنا - قال ( باب رضاع الكبير ) .
_________ .
( 1 ) كذا والصواب المزة