( ان بعضهم جمع بان احدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق لاربع سنين ونصف فمن قال سنة اربع اراد لتمامها ومن قال سنة خمس اراد الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي استكملتها وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة ) قال ( وهذه الطريقة عندي اصح ففى قصة الخندق في مغازى أبى الاسود عن عروة ومغازى ابن عقبة انه كان بين احد والخندق سنتان ) - قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب ان يكون حد البلوغ اكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالاجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه وان اجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لانه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لانه ادار الحكم على البلوغ وعدمه ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله A يعرض غلمان الانصار في كل عام لحق .
من ادرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت يا رسول الله لقد الحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقى فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبى وقاص واراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة