لاتصاله ) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في احكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل ان تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت اوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وان كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقى ( ورواه اسمعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهري موصولا ولا يصح ) ثم اخرجه من حديث الزهري عن أبى بكر عن أبى هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدى شامى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم ( ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح ) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن على واسحاق بن ابراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي A مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة ذكره ابن حزم وقال الدار قطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك احمد بن موسى واحمد بن أبى ظبية وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال انا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائى حدثنى قتادة عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبي A مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن اسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذى له الارتجاع في كل الشئ له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابى وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو اسوة الغرماء ومخالف ايضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو احق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذبن الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ايما رجل باع من رجل سلعة فافلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو احق بها فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء - وقال ايضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال ان كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال