القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقى ( عن القاسم عن عمر انه ذكره في ابواب الربا ) ثم قال ( منقطع ) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر ومراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد ويدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه ( قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها وبالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع والاحتياط وليس هذا من هذا الباب قال الرازي ارأيت لو قال اسلمت اليك في مثل هذه الحارية ايجوز مع وجود العين التى جعلها صفة لما في الذمة والحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم