ولفظها عن جابر لا اعلمه الا عن النبي A وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقى ( ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله A ) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلى صاحب سنة وقال الدار قطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقى ( ورواه الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي A وليس بالقوى ) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه نهى رسول الله A عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقى ( والاحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبى الزبير عن جابر وقد اخرجه الدار قطني من طريق الهيثم ثم اخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي A هذا اصح من الذى قبله وهذا لفظ الدار قطني وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه ايضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقى وتابعهم ايضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني ابراهيم بن محمد المصيصى ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي A نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على احاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله اعلم ثم ذكر البيهقى ( ان عثمان اغرم رجلا قيمة كلب ) ثم حكى عن الشافعي ( انه قال ) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبى يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عمثان بقتل الكلاب وآخر الامر من النبي A النهى عن قتلها الا الاسود منها فان صح امره بقتلها فانما كان ذلك في وقت من الاوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقى ( الذى روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الانصاري عن عثمان ) - قلت - مذهب الشافي ان