والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - وقد ذكر جماعة انها كانت تجيز البيع إلى العطاء وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ان امهات المومنين كن يشترين إلى العطاء - وقال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف انكرت الاول وهو صحيح عندها - قلنا - لاهما علمت انها قصدت به ايقاع البيع الثاني كما يفعل الناس وفي قولها ارأيت ان لم آخذ الا رأس مالى وتلاوة عائشة الاية دليل على ابقائها العقد الاول وان المنكر هو الثاني ولو كانت انما انكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما زعم الشافعي لما ابقت الاول - ثم ذكر البيهقى ( ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا ) - قلت - يعارضه ما رواه وكيع ثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمى عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - وهذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقى ( ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما فلم يربه شريح باسا ) - قلت - هذه واقعة عين ويحتمل ان البيع الاول كان نقدا ولا خلاف في جواز ذلك - قال ( باب اختلاف المتبايعين )