ذكر فيه ( ان ابن عمر باع غلاما بالبراءة وان عثمان قضى عليه بارتجاع العبد ) ثم حكى عن الشافعي ( انه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ) - قلت - ذكر صاحب المحلى ما معناه ان الشافعي اشد الناس انكارا للتقليد ولم يقلد ابن عمر في جواز البيع بالبرائد في الرقيق بل قلد عثمان ولم يقلده في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه وعثمان انما قضى في عبد فوجب ان يقتصر عليه - فان قالوا - قسنا الحيوان عليه - قلنا - فقيسوا جميع المبيعات عليه وما نعلم لهم سلفا من الصحابة في تفريقهم هذا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي إذا باع الحيوان بالبراءة فالذي اذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من كل عيب يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه والقياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها - ثم روى الطحاوي بسنده عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة - وروى عن ابن عمر ايضا كذلك ثم قال كيف لم يقلد الشافعي