الترمذي وحكى عن البخاري انه لم يعرفه قال ورأيته لا يعده محفوظا - ثم رواه البيهقي من وجه آخر وفي سنده داود بن عبد الرحمن العطار فحكى عن البخاري انه قال فيه صدوق ربما يهم في الشئ - قلت - هذا الحديث ايضا اخرجه أبو داود بسند صحيح واخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وداود هذا ثقة اخرج له في الصحيحين وبقية الكتب الستة وما رأيت احدا ذكر هذا الكلام الذي حكاه البيهقي عن البخاري ولا ذكره البخاري في تاريخه وذكره ابن حبان في كتابه في الثقات وقال كان متقنا من فقهاء اهل الكوفة ومحدثيهم فظهر بهذا ان الحديث ثابت عن غير انس ولا نظر فيه وفي مسند الشافعي عن عطاء انه عليه السلام سعى في عمره كلهن الاربع بالبيت والصفا والمروة وقال ابن الاثير في شرح البخاري الذي صح وتعاضدت به الاحاديث انه عليه السلام احرم باربع عمر - الاولى - عام الحديبية سنة ست الثانية - عمرة القضاء سنة سبع - الثالثة عمرة الجعرانة سنة ثمان - الرابعة - التي مع حجته سنة عشر ( وفي الاستذكار ) وقد روى بمثل ما قال ابن شهاب ان عمره كلها كانت في ذي القعدة الا عمرته التي كانت مع حجته آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره - ثم ذكر البيهقي - حديث حفصة ( ولم تحل انت من عمرتك ) ثم قال ( قال الشافعي يعنى من احرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله اعلم فقال لبدت رأسي وقلدت هديى فلا احل حتى انحر يعنى والله اعلم وحتى يحل الحاج لان القضاء نزل عليه ان يجعل من كان معه هدى احرامه حجا ) - قلت - في هذا الكلام نظر وفي شرح مسلم للنووي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قد قدمناه واضحا بدلائله في الابواب السابقة مرات انه عليه السلام كان قارنا في حجة الوداع فقولها من عمرتك اي العمرة المضمونة إلى الحج وقد تأوله من يقول بالافراد تأويلات ضعيفة ثم ذكر بعضها ثم قال ( وكل هذا ضعيف والصحيح ما سبق ) وقال أبو عمر في التمهيد حديث حفصة ينفى انه عليه السلام كان مفردا وحكمه كحكم سائر الاحاديث في انه عليه السلام قرن أو تمتع وقال الخطابي في المعلم وهذا الحديث