- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " من حلف كاذبا أدخله الله النار " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى الطبراني في " معجمه " من حديث عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن الأشعث بن قيس قال : خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له : الجفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلّم في أرض له فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للحضرمي : جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك فقال : أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها فقال النبي عليه السلام : إن يمين المسلم ما وراءها أعظم من ذلك فانطلق ليحلف فقال عليه السلام : إن هو حلف كاذبا ليدخله الله النار فذهب الأشعث فأخبره فقال : أصلح بيني وبينه قال : فأصلح بينهما انتهى . وروى ابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار انتهى . ورواه البخاري ومسلم ( 1 ) من حديث ابن مسعود بلفظ : لقي الله وهو عليه غضبان انتهى . وروى أبو داود من حديث عمران بن حصين قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : " من حلف على يمين مصبورة ( 2 ) كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار " انتهى .
- قوله : وإنما علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره قلت : روى البخاري في " صحيحه " ( 3 ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } قالت : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله انتهى . وكذلك رواه مالك في " الموطأ " عن هشام بن عروة به موقوفا وأخرجه أبو داود في " سننه " عن حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء : اللغو في اليمين قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله انتهى . قال أبو داود : ورواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سلمة ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا انتهى . وروى الطبري في " تفسيره " حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال : قالت عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه انتهى . قال البيهقي في " المعرفة " : وروى عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت : هو حلف الرجل على علمه ثم لا تجده على ذلك فليس فيه كفارة وعمر بن قيس ضعيف ورواية الثقات - كما مضى - يشير إلى حديث البخاري قال ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا مجهول ورواية هشام بن عروة عن أبيه أصح انتهى كلامه وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن مجاهد قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك وعن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه وأخرج عن النخعي والحسن قالا : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى وعن الحسن أيضا قال : هو الخطأ غير العمد كقول الرجل : والله إنه لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الأيمان والنذور - بعد باب اليمين الغموس " ص 987 - ج 2 ، وعند مسلم : ص 80 - ج 1 ، وعند أبي داود في " الأيمان - باب التغليظ في اليمين الفاجرة " ص 106 - ج 2 .
( 2 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 3 - ج 4 : والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم أي المحبوس عليها لأنها مصبور عليها انتهى .
( 3 ) " باب { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } " ص 986 - ج 2 ، وعند مالك في " الموطأ - باب اللغو في اليمين " ص 180 ، وعند أبي داود فيه : ص 114 - ج 2