- الحديث الثاني : قال عليه السلام لامرأة أبي سفيان : .
- " خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - خلا الترمذي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا أم معاوية قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال عليه السلام : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " انتهى . ذكره البخاري وأبو داود في " البيوع " ومسلم والنسائي في " القضاء " وابن ماجه في " الأحكام " وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في أول النوع الثالث من القسم الرابع وفيه : أنا آخذ من ماله وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم " ص 294 - ج 1 وفي " النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه " ص 808 - ج 1 وعند مسلم " باب قضية هند " ص 75 - ج 2 ، وعند أبي داود " باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده " ص 142 - ج 2 ، وعند النسائي في " أدب القضاة - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه " ص 310 - ج 2 ، وعند ابن ماجه قبيل " كتاب الأحكام - باب ما للمرأة من مال زوجها " ص 167