- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " الخلع تطليقة بائنة " .
قلت : روى الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " ( 1 ) من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل الخلع تطليقة بائنة انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بعباد ابن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال : تركوه وعن النسائي قال : متروك الحديث وعن شعبة قال : احذروا حديثه وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاوس عنه قال : الخلع فرقة وليس بطلاق وهذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " وقال : لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها ذكر الله الطلاق في أول الأمر وفي آخره والخلع بينهما انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر مرسل : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل الخلع تطليقة انتهى . وكذلك رواه ابن أبي شيبة .
- أثر : رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت انتهى . ومن طريق مالك رواه البيهقي ( 2 ) ونقل عن أبي داود السجستاني أنه سأل أحمد بن حنبل ( 3 ) عن جمهان هذا قال : لا أعرفه وضعف الحديث من أجله واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهبنا بحديث أخرجه أبو داود والترمذي ( 4 ) عن هشام بن يوسف ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلّم أن تعتد بحيضة انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " وصححه قال : إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر انتهى . وتعقبه صاحب " التنقيح " وقال : الحديث حجة لمن قال : الخلع ليس بطلاق إذ لو كان طلاقا لم تعتد فيه بحيضة قال : وعمرو ابن مسلم هذا هو الجندي اليماني روى له مسلم ووثقه ابن حبان وقال ابن حزم : ليس بشيء ورد هذا الحديث من أجله انتهى .
- أثر آخر رواه مالك في " الموطأ " ( 5 ) عن نافع أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمتها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره فقال ابن عمر : عدتها عدة المطلقة قال مالك : إنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني : ص 444 ، وعند البيهقي في " السنن - باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟ " ص 316 - ج 7 .
( 2 ) عند البيهقي في " السنن " ص 316 - ج 7 .
( 3 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 201 - ج 3 : وهو جمهان أبو يعلى أو أبو العلى مولى الأسلميين ويقال : مولى يعقوب القبطي يعد في أهل المدينة تابعيا روى عن سعيد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبي هريرة وأم بكرة الأسلمية روى عنه عروة بن الزبير وموسى بن عبيد الربذي وغيرهما وقال ابن حبان في " الثقات " هو جد جدة علي بن المديني فهي ابنة عباس بن جمهان روى له ابن ماجه حديثا واحدا في " الصوم " عن أبي هريرة : لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف الصبر انتهى .
( 4 ) عند أبي داود في " الخلع " ص 303 - ج 1 ، وعند الترمذي فيه : ص 153 ، وعند الحاكم في " المستدرك " ص 206 - ج 2 ، وصححه الذهبي أيضا .
( 5 ) عند مالك في " الموطأ - باب طلاق المختلعة " ص 205