- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " لا رضاع بعد حولين " .
قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " انتهى . وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ ثم أخرجه موقوفا ورواه ابن عدي في " الكامل " ولفظه : قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين قال ابن عدي : والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وهذا الحديث يعرف به عن ابن عيينة مسندا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عدي ونقل كلامه هذا ثم قال : وذكر أبو حاتم الهيثم هذا وقال : وثقه أحمد انتهى . قال ابن القطان : والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف انتهى كلامه . قال صاحب " التنقيح " : وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد وثقه الدارقطني وقال النسائي : صالح والهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبان وغير واحد وكان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث والصحيح وقفه على ابن عباس هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفا انتهى .
- قلت : ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفا ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن عيينة به موقوفا ورواه مالك في " الموطأ " عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفا وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا موقوفا على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأخرجه الدارقطني موقوفا على عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البيهقي في " السنن " ص 462 - ج 7 ، والدارقطني في " الرضاع " ص 498