- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان " .
قلت : رواه مسلم ( 1 ) مفرقا في حديثين فروي صدره من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " انتهى . وأخرجه أيضا عن أم الفضل أنه عليه السلام قال : " لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان " انتهى . وروى باقيه من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت : دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في بيتي فقال : يا رسول الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " انتهى . وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " حديثا واحدا من رواية محمد بن دينار ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان " انتهى . رواه في النوع الحادي والثلاثين من القسم الثالث وروي صدره من حديث ابن الزبير ثم قال : ولا يستنكر سماع ابن الزبير ( 2 ) لهذا من النبي صلى الله عليه وسلّم وقد سمعه من أبيه وخالته لأنه مرة روى ما سمع ومرة روى عنهما قال : وهذا شيء مستفاض في الصحابة انتهى . وقال الترمذي في " جامعه " ( 3 ) : روى هذا الحديث غير واحد عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلّم ورواه محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير وهو غير محفوظ والصحيح حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة انتهى . ورواه العقيلي في " كتابه " وأعله بمحمد بن دينار الطاحي وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين والله أعلم .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- ومن أحاديث الخصوم : أيضا ما أخرجه مسلم ( 4 ) أيضا عن عائشة قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات " ( 5 ) فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم والأمر على ذلك انتهى . وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعدا ودليلهما الحديثان المذكوران .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " كتاب الرضاع " ص 468 ، وص 469 - ج 1 .
( 2 ) وأخرج البيهقي : ص 454 - ج 7 ، قال الربيع : فقلت للشافعي Bه : أسمع الزبير من النبي صلى الله عليه وسلّم ؟ فقال : نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلّم ابن تسع سنين قال البيهقي : هو كما قال الشافعي إلا أن ابن الزبير Bه أخذ هذا الحديث عن عائشة Bها عن النبي صلى الله عليه وسلّم .
( 3 ) عند الترمذي في " الرضاع - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان " ص 148 - ج 1 .
( 4 ) عند مسلم " باب الرضاعة " ص 469 - ج 1 .
( 5 ) في " المعتصر " ص 203 ، فإن قيل : فقد روي عن عائشة أن الخمس رضعات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهن مما يقرأ من القرآن فالجواب : أن هذا مما رواه عبد الله بن أبي بكر وقد خالفه القاسم ويحيى وهما أولى بالحفظ منه لو استوى معهما فكيف وهما أعلى مرتبة في العلم والحفظ مع أنه محال لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون ولو جاز ذلك لاحتمل أن يكون ما أثبتوه فيه منسوخا وما قصروا عنه ناسخا فيرتفع فرض العمل به ونعوذ بالله من هذا القول وقائليه مع أن جلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره : منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر Bهم انتهى . وراجع " مشكل الآثار " ص 6 - ج 3