- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " .
قلت : روي من حديث جابر ومن حديث ابن عمر .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أما حديث جابر : فأخرجه الترمذي ( 1 ) عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى . وأخرجه الترمذي أيضا عن زهير بن محمد عن ابن عقيل عن جابر به وقال : حديث حسن انتهى . هكذا وجدته في عدة نسخ وشيخنا أبو الحجاج المزي لم ينقل عنه في " أطرافه " إلا التحسين فقط تابعا لابن عساكر في " أطرافه " وكذلك المنذري في " مختصره " مقلدا " للأطراف " كما هو عادته فاعلم ذلك قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر ولا يصح إنما هو من رواية عبد الله عن جابر انتهى .
- وأما حديث ابن عمر ( 2 ) : فله طريقان : أحدهما : عند أبي داود عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " انتهى . قال أبو داود : هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمر انتهى .
- الطريق الآخر : رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا أزهر بن مروان عن عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر مرفوعا : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا انتهى . وهذه الطريق التي أشار إليها الترمذي في " كتابه " وقال الترمذي في " علله الكبرى " : سألت محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث انتهى . وقال الدارقطني في " علله " : هذا حديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة واختلف عن ابن جريج فرواه مندل بن علي ويحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة ( 3 ) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم ووهما في رفعه والصواب ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ورواه أبو عاصم وحجاج وعبد الرزاق عن ابن جريج به موقوفا وهو الصواب انتهى . وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي " باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده " ص 143 - ج 1 ، وفي " المستدرك - باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ص 194 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود " باب نكاح العبد بغير إذن مواليه " ص 284 - ج 1 ، وعند ابن ماجه " باب تزويج العبد بغير إذن سيده " ص 142 .
( 3 ) قال ابن قدامة في " المغني " ص 410 - ج 7 : وروى الخلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الحديث