- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " لا ينكح المحرم ولا ينكح " .
قلت : رواه الجماعة ( 1 ) - إلا البخاري - عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسله إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله - وأبان يومئذ أمير الحاج - وهما محرمان : إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فقال أبان : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " زاد مسلم وأبو داود في رواية : ولا يخطب وزاد ابن حبان في " صحيحه " : ولا يخطب عليه انتهى .
- الآثار : روى مالك في " الموطأ " ( 2 ) عن داود بن حصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم " باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته " ص 453 - ج 1 .
( 2 ) عند مالك في " الموطأ - باب نكاح المحرم " ص 135