- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها " .
قلت : رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ( 1 ) من حديث أبي هريرة واللفظ لهم - خلا مسلما - عن عامر الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى " اتنهى . وكذلك رواه ابن حبان في " صحيحه " وابن أبي شيبة في " مصنفه " كلهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي به وقال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى .
واعلم أن مسلما C لم يخرجه هكذا بتمامه ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " انتهى . وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة انتهى . ولم يعز المنذري في " مختصره " هذا الحديث لمسلم لكونه فرقه وهو يتساهل في أكثر من هذا وقال : أخرجه البخاري تعليقا ولم أجد البخاري ذكره وأخرج البخاري ومسلم ( 2 ) عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " انتهى . وأخرج البخاري نحوه عن جابر وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم وروى أبو داود في " مراسيله " عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء " ص 282 - ج 1 ، وعند الترمذي في " باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ص 145 ، وعند النسائي في " تحريم الجمع بين المرأة وخالتها " ص 181 - ج 2 ، وعند مسلم في " النكاح " ص 452 ، و 453 - ج 1 .
( 2 ) عند البخاري " باب لا تنكح المرأة على عمتها " ص 766 - ج 2 ، وحديث الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم : ص 452 - ج 1