- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " لا نكاح إلا بشهود " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وفي الباب أحاديث : منها ما أخرجه ابن حبان في " صحيحه " عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " انتهى . أخرجه في النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال : لم يقل فيه : وشاهدي عدل - إلا ثلاثة أنفس - : سعيد بن يحيى الأموي عن حفص ابن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ( 1 ) انتهى كلامه .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : رواه الترمذي ( 2 ) أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " انتهى . قال الترمذي : قال يوسف : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في " التفسير " ووقفه في " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ثم أخرجه الترمذي عن قتيبة عن غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه قال : وهذا أصح هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى والصحيح ما روي عن ابن عباس .
قوله : لا نكاح إلا ببينة انتهى . وروي نحو هذا من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأنس وجابر وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين كلها مدخولة سيأتي ذكرها في " أحاديث الولي " إن شاء الله تعالى وحديث ابن عباس المذكور : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا : أخبرنا عبد الله بن محرز عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : البغايا الحديث ولمالك في ذكر اشتراط الإعلان حديث : رواه الترمذي ( 3 ) حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " انتهى . وقال : حسن غريب وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث انتهى . ورواه ابن ماجه أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عيسى بن يونس عن خالد بن ألياس عن ربيعة بن فروخ عن القاسم عن عائشة مرفوعا مثله .
_________ .
( 1 ) قال ابن حزم في " المحلى " ص 465 - ج 9 : ولا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند وفي هذا كفاية لصحته .
( 2 ) عند الترمذي " باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة " ص 142 - ج 1 .
( 3 ) عند الترمذي في " باب ما جاء في إعلان النكاح " ص 140 - ج 1 ، وقال : عيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في هذا الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح - التفسير - ثقة وعند ابن ماجه في " باب إعلان النكاح " ص 138 ، واللفظ لفظه ولفظ الترمذي : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف انتهى