- الحديث الثامن : قال عليه السلام لعلي : .
- " تصدق بجلالها وخطامها فلا تعط أجر الجزار منها " .
قلت : رواه الجماعة ( 1 ) - إلا الترمذي - من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا قال : نحن نعطيه من عندنا انتهى . وفي لفظ وأن أتصدق بجلودها وجلالها وفي لفظ : أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلالها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا انتهى . ولم يقل البخاري فيه : نحن نعطيه من عندنا وقال فيه : أهدي النبي عليه السلام مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها انتهى . قال السرقسطي في " غريبه " : جزارتها - بضم الجيم وكسرها - فبالكسر المصدر وبالضم اسم لليدين والرجلين والعنق سمي به لآن الجزارين كانوا يأخذونها في أجرهم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " مواضع " ص 232 - ج 1 ، وعند مسلم في " باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها وأن لا يعطى الجزار منها " ص 423 ، ص 424