- الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : .
- " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم " .
قلت : لم يذكره شيخنا علاء الدين وأحال على الحديث المتقدم قريبا أعني حديث جواز قتلها للمحرم وهذا خطأ كما بيناه بل هذا حديث آخر وهو جواز قتلها في الحرم : أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ لمسلم : الحية عوض : العقرب وفي لفظ لهما : خمس من الدواب كلهن فواسق وفي لفظ لمسلم ( 1 ) : أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور انتهى . وفي لفظ لمسلم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا انتهى .
قوله : وذكر الذئب في بعض الروايات قلت : رواه الطحاوي في " شرح الآثار " ( 2 ) حدثنا علي بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام بنحو حديث مالك والليث - يعني أن النبي عليه السلام قال : خمس من الدواب يقتلن في الحرم : العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور - إلا أنه قال في حديثه : والحية والذئب والكلب العقور انتهى .
- قوله : روي عن عمر Bه أنه قال : تمرة خير من جرادة .
قلت : رواه مالك في " الموطأ " ( 3 ) أنبأ يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب : تعال حتى نحكم فقال كعب : درهم فقال عمر لكعب : إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه ثم أخذها فشواها فقال له في ذلك فقال : هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما فأتى عمر فقال له عمر : إنكم يا أهل حمص أكثر شيء دراهم تمرة خير من جرادة انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر فذكره بنحوه : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال : تمرة خير من جرادة .
_________ .
( 1 ) لفظ : الحية ولفظ : أربع كلهن فواسق عند مسلم في بابه : ص 381 - ج 1 .
( 2 ) عند الطحاوي في " باب ما يقتل المحرم من الدواب " ص 384 - ج 1 .
( 3 ) في " باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم " ص 162