- الحديث التاسع : حديث أبي قتادة هل أشرتم هل دللتم تقدم في " الإحرام " .
قوله : وقال عطاء : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء .
قلت : غريب وعطاء هذا كان ابن أبي رباح صرح به في " المبسوط " وغيره وذكره ابن قدامة في " المغني " عن علي وابن عباس وقال الطحاوي : هو مروي عن عدة من الصحابة Bهم ولم يرو عنهم خلافه فكان إجماعا انتهى .
قوله : والصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلقة قلت : روى مالك في " الموطأ ( 1 ) أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في " مسنده " وعبد الرزاق في " مصنفه " .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أثر آخر : رواه الشافعي ومن جهته البيهقي في " سننه " عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية Bهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم : بدنة من الإبل انتهى . قال الشافعي : وإنما نقول : إن في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الأثر فإن هذا الأثر غير ثابت عند أهل العلم بالحديث قال البيهقي : ( 2 ) وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفا وانقطاعا وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين قاله ابن معين وغيره فلم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا وكان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله فإن ابن عباس توفي في سنة ثمان وستين وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه هذا متكلم فيه انتهى . ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " أخبرنا ابن جريج به .
- أثر آخر : روى الشافعي في " مسنده " ( 3 ) وعبد الرزاق في " مصنفه " قالا : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قضى في اليربوع بحفرة انتهى .
- أثر آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 4 ) أخبرنا إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : في بقرة الوحش بقرة انتهى .
- أثر آخر : روى عبد الرزاق ثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين أن عمر أمر محرما أصاب ظبيا بذبح شاة عفراء انتهى .
- أثر آخر : روى إبراهيم الحربي في " كتاب غريب الحديث " حدثنا عبد الله بن صالح ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : في اليربوع حمل انتهى . ثم نقل عن الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر انتهى .
- أثر آخر : روى ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن أبي وائل عن جرير البجلي قال : خرجنا مهلين فوجدنا أعرابيا معه ظبي فابتعته منه فذبحته وأنا ناس لإهلالي فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فقال : إئت بعض إخوانك فليحكموا عليك فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مالك فحكما علي تيسا أعفر انتهى .
- أثر آخر : رواه مالك في " الموطأ " ( 5 ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له : إني أصبت ظبيا وأنا محرم فما ترى في ذلك ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فلما سمعه عمر دعاه فقال له : هل تقرأ " سورة المائدة " ؟ قال : لا قال : لو أخبرتني أنك تقرأها لأوجعتك ضربا إن الله يقول في كتابه : { يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف انتهى .
- أثر آخر : أخرجه البيهقي ( 6 ) عن ابن عباس قال : في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة .
- أثر لآخر مرفوع : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 7 ) عن محمد بن فضيل وسعيد بن عثمان عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مالك في " باب فدية ما أصيب من الطير والوحش " ص 161 - ج 1 .
( 2 ) عند البيهقي في " السنن - في باب فدية النعام " ص 182 - ج 5 .
( 3 ) أخرجه البيهقي في " السنن " ص 182 - ج 5 ، وأيضا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود ثم قال البيهقي : وهاتان الروايتان عن ابن مسعود Bه مرسلتان توكد إحداهما الأخرى .
( 4 ) وأخرجه البيهقي في " السنن " عن الشافعي عن سعيد عن إسرائيل به : ص 182 - ج 5 .
( 5 ) وأخرجه البيهقي في " باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ " ص 180 - ج 5 ، ومثله في " الزوائد " للهيثمي : ص 232 - ج 3 ، وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات وعند مالك في " باب فدية ما أصيب من الطير والوحش " ص 161 .
( 6 ) عند البيهقي في " باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش ص 182 - ج 5 ، وعند الدارقطني : ص 267 .
( 7 ) عند الدارقطني : ص 266 ، وص 267 ، وفيه قال : والجفرة التي قد ارتعت