- الحديث الخامس والثمانون : قال عليه السلام : .
- " إحرام المرأة في وجهها " .
قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " من حديث ابن عمر مرفوعا : " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وقد تقدم في " الإحرام " .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " ( 1 ) عن أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها " انتهى . وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " قال الدارقطني في " علله " : أيوب هذا ضعيف وقد خالفه جماعة : كابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم فرووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وهو الصواب انتهى . وقال البيهقي : وأبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث والمحفوظ موقوف انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : أيوب بن محمد أبو الجمل مختلف فقال : أبو زرعة منكر الحديث وقال أبو حاتم لا بأس به فخرج من هذا أن حديثه غير صحيح انتهى كلامه . ورواه ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " ضعفائه " وأعلاه بأبي الجمل وقال : لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا انتهى .
قوله : ولو اسدلت على وجهها شيئا وجافته عنه جاز هكذا روي عن عائشة Bها قلت : أخرجه أبو داود وابن ماجه ( 2 ) عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه انتهى . أخرجه أبو داود عن هشيم عن يزيد به وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن فضيل وعن عبد الله بن إدريس عنه قال في " الإمام " وكذلك رواه أبو عوانة وعلي بن عاصم عن يزيد وخالفهم ابن عيينة عن يزيد فقال : عن مجاهد عن أم سلمة ومع ذلك فيزيد فيه ضعف تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به انتهى . قلت : حديث علي بن عاصم عند الدارقطني في " سننه " ( 3 ) قال الدارقطني : وخالفه سفيان بن عيينة فقال : عن مجاهد عن أم سلمة ثم أخرج كذلك ورواه الطبراني في " معجمه " عن سفيان بن عيينة نحو الدارقطني .
واعلم أن سماع مجاهد من عائشة Bها مختلف فيه فأنكره يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وقال أبو حاتم : مجاهد عن عائشة مرسل فقد ثبت عند البخاري ومسلم سماعه منها وأخرجا له ( 4 ) عن عائشة أحاديث في بعضها ما يدل على سماعه منها نحو ما رواه منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة فقال له عروة : يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قال : أربع عمر : إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة : ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ فقالت : وما يقول ؟ قال : يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربع عمر : إحداهن في رجب فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط انتهى . أخرجه مسلم في " الحج " والبخاري في " المغازي - في غزوة خيبر - في باب عمرة القضاء " وظاهر هذا أنه سمع منها ولو لم يكن عند البخاري كذلك لما أخرجه لأنه يشترط اللقاء وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدة فصاعدا ولا خلاف في إدراك مجاهد لعائشة وأخرج مسلم أيضا ( 5 ) عن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة قالت : حضت بسرف فطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك " انتهى . ومسلم إنما يعتبر التعاصر وإمكان السماع ما لم يقم دليل على خلافه مع أنه أخرجه من رواية طاوس عن عائشة بإسناد لا خلاف في اتصاله وأخرج النسائي في " سننه " ( 6 ) عن موسى الجهني قال : أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال : حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يغتسل بمثل هذا انتهى . وهذا صريح في سماعه منها وقال ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين من القسم الثاني : من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهما ماتت عائشة في سنة سبع وخمسين وولد مجاهد في سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر انتهى كلامه . وقال ابن القطان في " كتابه " ذكر الدوري عن ابن معين قال : كان يحيى بن سعيد القطان ينكر سماع مجاهد من عائشة وقال القطان : كان شعبة ينكره أيضا ذكره الترمذي في " العلل " وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال : كان شعبة ينكره وقال ابن أبي حاتم : روي عن عائشة مرسلا انتهى كلامه . وقال غيره : وقد ثبت عن البخاري ومسلم سماع مجاهد من عائشة فلا يلتفت إلى من نفاه .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني : ص 286 - ج 1 ، والبيهقي : ص 47 - ج 5 .
( 2 ) عند أبي داود في " باب المحرمة تغطي وجهها " ص 254 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " المحرمة تسدل الثوب على وجهها " ص 216 .
( 3 ) عند الدارقطني : ص 286 ، وحديث سفيان عن مجاهد عن أم سلمة عند الدارقطني : ص 287 .
( 4 ) عند البخاري في " باب عمرة القضاء في " المغازي " ص 610 - ج 2 ، عند مسلم : ص 409 - ج 1 في " الحج " واللفظ له .
( 5 ) عند مسلم : ص 391 ، ورواية طاوس عند مسلم : ص 390 .
( 6 ) عند النسائي في " باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل " ص 46