- الحديث الرابع والسبعون : قال عليه السلام : .
- " لا ترموا الجمرة إلا مصبحين " قال : ويروى : حتى تطلع الشمس .
قلت : الأول رواه الطحاوي في " شرح الآثار " ( 1 ) حدثنا ابن أبي داود ثنا المقدمي ثنا فضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة أنا كريب عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين انتهى . حدثنا محمد بن خزيمة ثنا حماد ثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعثه في الثقل وقال : لا ترموا الجمار حتى تصبحوا انتهى . وأما الرواية الثانية فتقدم لأصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس انتهى . ورووا - إلا الترمذي - عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم من المزدلفة أغيلمة من بني عبد المطلب على جمرات فجعل يلطح أفخازنا ويقول : يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثاني والعشرين من القسم الثاني قال المنذري : والحسن العرني احتج به مسلم واستشهد به البخاري وقال أحمد وابن معين : إنه لم يسمع من ابن عباس شيئا انتهى . وروى البزار في " مسنده " من حديث الفضل بن عباس أن النبي عليه السلام أمر ضعفة بين هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل ويقول : أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الطحاوي في " باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء " ص 412 - ج 1