- الحديث الخامس والثلاثون : قال : وإذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر ويبدأ فيخطب خطبة - يعني قبل الصلاة - ثم قال : هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
قلت : تقدم من حديث جابر الطويل أنه عليه السلام خطب بعرفة قبل صلاة الظهر ولفظه : فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " إلى أن قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس الحديث .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 1 ) عن يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير Bهما قال : من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلى بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الفجر فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى .
- حديث لمالك في قوله : " يخطب بعد الصلاة " : أخرجه أبو داود في " سننه " ( 2 ) عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : وفي حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسحاق .
_________ .
( 1 ) ص 461 .
( 2 ) عند أبي داود في " باب الخروج إلى عرفة " مختصرا ص 265 - ج 1 ، وقال الحافظ في " الدراية " ص 193 : وابن إسحاق لم يحتج بما ينفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه والله أعلم