- الحديث السابع : قال عليه السلام : .
- " لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما " .
قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : " لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام " انتهى ( 1 ) . وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم انتهى . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " المعرفة " ( 2 ) ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس فذكره : حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه وكان جابر هذا هو أبو الشعثاء وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث ابن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم فإن خشي إن رجع إلى الوقت فإنه يحرم ويهريق لذلك دما انتهى .
- حديث يشكل على المذهب : أخرجه البخاري ومسلم ( 3 ) عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي عليه السلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال عليه السلام : اقتلوه انتهى . زاد البخاري : قال مالك : ولم يكن النبي عليه السلام يومئذ فيما نرى - والله أعلم - محرما انتهى . والذي وجدته في " الموطأ " ( 4 ) قال مالك : قال ابن شهاب : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذ محرما انتهى . وأخرجه مسلم ( 5 ) عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء - بغير إحرام . انتهى . وبوب له " باب دخول مكة بغير إحرام " انتهى . وكذلك في " الموطأ " .
قوله : روى عن علي وابن مسعود في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } قال : وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله قلت : حديث علي رواه الحاكم في " المستدرك - في التفسير " ( 6 ) من حديث آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي قال : سئل علي عن قول الله عزوجل : { وأتموا الحج والعمرة لله } فقال : أن تحرم من دويرة أهلك انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . ورواه البيهقي في " سننه " ( 7 ) وقال : وروى من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر انتهى كلامه . وحديث مسعود غريب .
_________ .
( 1 ) رواه الشافعي أيضا موقوفا على ابن عباس من غير هذا الطريق كذا في كتاب " الأم " ص 118 - ج 2 في " باب تفريع المواقيت " .
( 2 ) ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " من طريق الشافعي في " باب من مر بالميقات يريد حجا " الخ : ص 29 - ج 5 ، والشافعي في " الأم " ص 118 - ج 2 في " باب تفريع المواقيت " .
( 3 ) رواه البخاري : ص 614 - ج 2 في " باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلّم الراية يوم الفتح " ومسلم ص 439 - ج 1 في " باب دخول مكة بغير إحرام " والنسائي في " باب دخول مكة بغير إحرام " .
( 4 ) رواه مالك في " الموطأ في جامع الحج " وفي الطحاوي : ص 195 - ج 2 .
( 5 ) مسلم : ص 439 - ج 1 ، والنسائي : ص 299 - ج 2 في " باب لبس العمائم والسواد " وأيضا في " باب دخول مكة بغير إحرام " والطحاوي في " معاني الآثار - في باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام " .
( 6 ) رواه في " التفسير " ص 276 - ج 2 .
( 7 ) رواه في " السنن الكبرى - في باب من استحب الاحرام من دويرة أهله "