- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- " لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم " .
قلت : روي من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أسامة .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- فحديث ابن عباس : رواه البزار في " مسنده " حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع معبدا مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال : رجل : يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال : ارجع فحج معها انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن حجاج عن ابن جريج به ولفظه قال : لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم .
- أما حديث أبي أمامة : فأخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن أبي معشر عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة مرفوعا لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا أبو بلال الأشعري ثنا المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي عن أبان بن أبي عياش عن أبي معشر التميمي مولى زياد عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذو محرم " مختصر وأخرج البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم " انتهى . وفي لفظ لهما : فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام وأخرجا عن قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها وفي لفظ لمسلم : ثلاثا وفي لفظ له : فوق ثلاث وفي لفظ له : ثلاثة أيام فصاعدا وأخرجا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم : مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لأبي داود : بريدا وهو عند ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم وللطبراني في " معجمه " ثلاثة أميال فقيل له : إن الناس يقولون : ثلاثة أيام قال : وهموا وفي بعض هذه الألفاظ ما هو حجة على المذهب في التوقيت بأقل من ثلاثة أيام وأبلغ من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي معبد عن ابن عباس مرفوعا : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لم يوقت فيه شيئا واسم السفر ينطلق على ما دون ذلك قال المنذري في " حواشيه " : ليس في هذه الروايات تباين ولا اختلاف فإنه يحتمل أنه عليه السلام قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد واليوم الواحد أول العدد وأقله والاثنان أول الكثير وأقله والثلاث أول الجمع فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها فيه السفر مع غير محرم فكيف بما زاد ؟ وقد ورد ثلاثة أيام فصاعدا رواه مسلم عن الخدري انتهى . وذكر المصنف حديث : لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذو محرم في الكراهية