- الحديث الثاني والعشرون : قال عليه السلام : .
- " ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك " قلت : رواه الطبراني في " معجمه " ( 1 ) فقال : حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن أبي العالية عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة " انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا وذكر أن الدارقطني في " الأفراد " رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث أبي الدرداء .
- ومن أحاديث الباب : ما أخرجاه في " الصحيحين " ( 2 ) عن أنس عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 3 ) عن سهل بن سعد قال : كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى .
- حديث اختلاف المطالع : أخرج مسلم في " صحيحه " ( 4 ) عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال - يعني ليلة الجمعة - ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم رآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وهو حجة على المذهب لكن قال البيهقي C في " المعرفة " : يحتمل أن يكون ابن عباس إنما قال ذلك لانفراد كريب بهذا الخبر وجعل طريقه طريق الشهادات فلم يقبل فيه قول الواحد ويحتمل أن يكون قوله : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم اعتبارا بقوله عليه السلام : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة " ويكون ذلك قوله لا فتوى من جهته أخذا بهذا الخبر انتهى . وأجاب صاحب " التنقيح " فقال : إنما معناه أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده وبه نقول وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث انتهى . وهذا الجواب هو جواب الأول للبيهقي وهو بناء على مذهبهما في عدم قبول الواحد في هلال رمضان والله أعلم .
_________ .
( 1 ) قال في " الزوائد ص 105 - ج 2 : رواه الطبراني في " الكبير " مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه اه . وفيه : ص 105 - ج 2 عن ابن عباس قال : سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح اه . وقال في : ص 155 - ج 3 : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله الصحيح اه . وأخرج عن ابن عمر نحوه وقال فيه يحيى بن سعد : ضعيف اه . وروى البيهقي في " السنن " ص 238 - ج 4 حديث ابن عباس وضعفه .
( 2 ) البخاري في " باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر " ص 257 ، ومسلم في " باب فضل السحور " ص 350 .
( 3 ) البخاري في " تعجيل السحور " ص 257 .
( 4 ) مسلم في " باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم " ص 348 ، والبيهقي : ص 251 - ج 4