حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا عن أحمد بن رشدين حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الفضيل بن المختار حدثني عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك عن النبي عليه السلام في صدقة الفطر : مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب انتهى . وأعله ابن الجوزي بالفضل بن مختار قال أبو حاتم : يحدث بالأباطيل وهو مجهول .
- حديث آخر : مرسل رواه أبو داود في " مراسيله " ( 20 ) حدثنا قتيبة أنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر مدين من حنطة انتهى . قال ابن الجوزي : وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله : مدين من حنطة تفسيرا من سعيد قال صاحب " التنقيح " : قد جاء ما يرد هذا فرواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر نصف صاع من بر ورواه الطحاوي ورواه أبو عبيد في " كتاب الأموال " حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الخالق بن سلمة ( 21 ) الشيباني به قال : كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم : صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس انتهى . وقال هشيم ( 22 ) : أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم ذكر صدقة الفطر فحض عليها وقال : نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى قال الطحاوي ( 23 ) : حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث ابن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة انتهى . قال في " التنقيح " : وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيل سعيد حجة انتهى . ومن طريق الشافعي أيضا رواه البيهقي ( 24 ) ونقل عن الشافعي Bه قال : حديث مدين خطأ قال البيهقي : وهو كما قال فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وهذا طريق استدلالي غير راجع إلى حال الرواة وإلا فالسند كله رجال الصحيح ومراسيل سعيد اشتهر تقويتها وكلام الشافعي فيها والله أعلم انتهى كلامه .
وفي الباب حديث آخر : رواه ابن سعد في " الطبقات " وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى .
- أحاديث الخصوم : أولها حديث أبي سعيد الخدري Bه وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " أول الفصل " .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 25 ) وصححه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى . وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي قال البيهقي : هكذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بمحفوظ قال الحاكم ( 26 ) : وأشهر منه حديث أبي معشر عن نافع الذي علونا فيه لكني تركته لأنه ليس من شرط هذا الكتاب انتهى . وهذا الذي أشار إليه رواه في " علوم الحديث " له وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .
- طريق آخر : أخرجه الدارقطني ( 27 ) عن مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان : صاعا من تمر أو صاعا من طعام انتهى . قال ابن الجوزي : والطريقان ضعيفان ففي الأول : سعيد بن عبد الرحمن قال ابن حبان فيه : كان يروى عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخيل من يسمعها أنه كان المتعمد لها انتهى . وفي الثاني : مبارك بن فضالة كان أحمد يضعفه ولا يعبأ به وضعفه النسائي وابن معين . وتعقبه صاحب " التنقيح " فقال : أما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له مسلم في " صحيحه " ووثقه ابن معين وهو أعلم من ابن حبان . وقال أحمد والنسائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة ولكنه يهم في الشيء فيرفع موقوفا ويرسل مرسلا لا عن تعمد وأما مبارك بن فضالة فقد حسن أمره غير واحد من الأئمة قال الفلاس : سمعت عفان يقول : كان مبارك بن فضالة ثقة وسمعت يحيى ابن سعيد القطان يحسن الثناء عليه وسئل أبو زرعة عنه فقال : يدلس كثيرا فإذا قال : حدثنا فهو ثقة .
- طريق آخر : أخرجه الطحاوي في " المشكل " ( 28 ) عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Bهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى : صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر قال : ثم عدل الناس نصف صاع من بر : بصاع مما سواه انتهى . قال الطحاوي : لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة البر فيه وقد خالفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب وكل واحد منهما حجة عليه وليس هو حجة عليهما فكيف وقد اجتمعا ؟ وأيضا ففي حديثه ما يدل على خطئه وهو قوله : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه ؟ وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما سواه مما ليس بمفروض انتهى .
- طريق آخر : أخرجه الحاكم في كتابه " علوم الحديث " عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نخرج صدقة الفطر وفيه : أو صاع من قمح مختصر وسيأتي بتمامه في " آخر الباب " إن شاء الله تعالى .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 29 ) أيضا وصححه عن بكر بن الأسود حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام حض على صدقة رمضان على كل إنسان : صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح انتهى . ورواه الدارقطني وقال : بكر بن الأسود ليس بالقوي والأكثر على تضعيف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري قال النسائي : ليس به بأس إلا في الزهري وقال ابن عدي : هو في غير الزهري صالح الحديث وفي الزهري يروى أشياء خالف فيها الناس وقد استشهد به البخاري في " الصحيح " وروى له في " الأدب - وفي القراءة خلف الإمام " وروى له مسلم في " مقدمة كتابه " وبكر بن الأسود وإن تكلم فيه الدارقطني فقد قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : صدوق .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك : صاعا في طعام من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه انتهى . قال في " التنقيح " : رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا قال أحمد وابن المديني وابن معين والبيهقي : محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن هذا الحديث فقال : حديث منكر انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا عن إسحاق الحنيني عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر على كل صغير وكبير : صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب انتهى . وكثير هذا مجمع على تضعيفه ولم يوافق الترمذي على تصحيح حديثه في موضع وتحسينه في آخر قال أحمد : ليس بشيء وقال الشافعي C : هو ركن من أركان الكذب وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء وقال النسائي والدارقطني : متروك وإسحاق الحنيني أيضا تكلم فيه البخاري والنسائي والأزدي وابن معين .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا عن عمر بن محمد بن صهبان أخبرني ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أخرجوا زكاة الفطر : صاعا من طعام " قال : " وطعامنا يومئذ : البر والتمر والزبيب والأقط " انتهى . وعمر بن صهبان . قال أحمد : ليس بشيء وقال ابن معين : لا يساوي فلسا وقال النسائي والرازي والدارقطني : متروك .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 30 ) عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد : صاع من بر أو صاع من تمر انتهى . والحارث لا يحتج به وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي مرفوعا وموقوفا وقالا : الصحيح موقوف وقد تقدم كلام الدارقطني في " علله " بتمامه وفي لفظه أيضا اختلاف فعند الحاكم هكذا : صاع وفي " سنن الدارقطني " أو نصف صاع .
قوله : وهو مذهب جماعة من الصحابة Bهم فيهم الخلفاء الراشدون .
قلت : أما حديث أبي بكر : فأخرجه البيهقي ( 31 ) ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر : مدين من حنطة وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين انتهى . قال البيهقي : هذا منقطع .
- وأما حديث عمر : فأخرجه أبو داود ( 32 ) والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم : صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله : فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء انتهى . وقد تقدم . وأخرج الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع : إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع بر انتهى .
- وأما حديث عثمان : فأخرجه الطحاوي ( 33 ) عنه أنه قال في خطبته : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة قال البيهقي : هو موصول عنه .
- وأما حديث علي : فأخرجه الطحاوي أيضا ( 34 ) وأخرجه عبد الرزاق عنه أيضا ( 35 ) قال : على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر . وأخرج عبد الرزاق ( 36 ) عن ابن الزبير قال : زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وروى أيضا ( 37 ) أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر : وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي A انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وهذا الخبر الوقف فيه متحقق وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر من حدثه به فهو منقطع انتهى . وأخرج أيضا عن مجاهد قال : كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع والحنطة نصف صاع وأخرج ( 38 ) نحوه عن طاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وأخرجه الطحاوي ( 39 ) عن جماعة كثيرة ثم قال : وما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك وقال البيهقي C : وقد وردت أخبار عن النبي عليه السلام في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك وقد بينا علة كل واحد منها في " افي الخلافيات " . انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري : ص 204 ، ومسلم : ص 318 ، واللفظ له والنسائي : ص 348 .
( 2 ) أبو داود في " باب كم يؤدي صدقة الفطر " ص 245 .
( 3 ) " المستدرك " : ص 411 - ج 1 .
( 4 ) سياق الحديث هكذا : صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له رجل الخ .
( 5 ) الدارقطني : ص 222 .
( 6 ) ص 318 .
( 7 ) البخاري في " باب صدقة الفطر قبل العيد " ص 204 .
( 8 ) في نسخة - الدار - " في مختصر المسند الصحيح " " البجنوري " .
( 9 ) أبو داود في " باب من روى نصف صاع من قمح " ص 236 ، والنسائي في " باب الحنطة " ص 347 ، وفي الجمعة في " باب حث الامام على الصدقة في الخطبة " ص 234 ، وأحمد : ص 351 ، والدارقطني : ص 225 .
( 10 ) وروى البيهقي هذا القول في " سننه " ص 168 .
( 11 ) الحاكم في " المستدرك " ص 410 - ج 1 ، وليس هذا اللفظ في النسخة المطبوعة وكذا في البيهقي : ص 172 - ج 4 من طريق الحاكم لكن الظاهر من قوله " عن عطاء من قوله في المدين " أن الترك من الناسخ ورواه الدارقطني : ص 221 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه : مدان من قمح ثم عن يحيى بن عباد عن ابن جريج باسناده وقال : مثله سواء .
( 12 ) الدارقطني : ص 221 .
( 13 ) الدارقطني : ص 224 .
( 14 ) الترمذي في " باب صدقة الفطر " ص 85 ، والدارقطني : ص 220 .
( 15 ) ص 173 - ج 4 .
( 16 ) أحمد في " مسنده " ص 355 - ج 6 ، و ص 346 - ج 6 ، والطحاوي : ص 319 - ج 1 ، من وجوه ثلاثة قال الهيثمي في " الزوائد " ص 81 - ج 3 : رواه الطبراني وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح اه .
( 17 ) البخاري : ص 205 ، ومسلم : ص 317 .
( 18 ) الدارقطني : ص 222 ، و ص 253 ، وفيه سليمان ابن موسى صدوق فقيه في حديثه بعض لين كذا في " التقريب " وأخرجه البيهقي : ص 168 - ج 4 ، وفيه أيوب بن موسى وبقية الإسناد سواء فلينظر .
( 19 ) أبو داود في " باب كم يؤدي صدقة الفطر " ص 334 ، والنسائي في " باب السببت " ص 348 عن حسين بإسناد أبي داود مختصرا وليس فيه : فلما كان عمر الخ والله أعلم .
( 20 ) مراسيل أبي داود : ص 16 ، والطحاوي عن شعيب بن الليث عن أبيه به : ص 320 .
( 21 ) ظني أنه عبد الخالق بن سلمة الشيباني المتقدم في رواية الطحاوي أيضا والله أعلم .
( 22 ) ورواه ابن أبي شيبة : ص 36 - ج 3 بهذا الاسناد .
( 23 ) لم أطلع على هذه الرواية لا في " شرح الآثار " ولا في " المشكل " وقال الحافظ في " الدراية " ص 169 بعد ذكر رواية المراسيل كما ذكره المخرج : تابعه الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد اه وكذا ابن الهمام في " الفتح " .
( يتبع ... )