- الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : .
- " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " انتهى . بألفاظهم الستة . ورواه ابن حبان في " صحيحه " وزاد فيه : إلا صدقة الفطر قال ابن حبان : فيه دليل على أن العبد لا يملك إذ لو ملك لوجب عليه صدقة الفطر وهذه الزيادة عند مسلم أيضا ولفظه : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر انتهى . ورواه الدارقطني بلفظ : لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في - صدقة الفطر - .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 2 ) والترمذي والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة " انتهى . قال أبو داود : وروى هذا الحديث الأعمش ( 3 ) عن أبي إسحاق كما رواه أبو عوانة ورواه أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 4 ) عن أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر ابن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه السلام قال : ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة قال الصقر : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد وقال أبو عبيد : الجبهة : الخيل انتهى . والصقر ضعيف قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات انتهى . وأحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني قال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث انتهى .
- حديث آخر : روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن : وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء وقد تقدم في كتاب عمرو بن حزم .
- حديث آخر : أخرجه البيهقي ( 5 ) عن بقية حدثني أبو معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخعة قال بقية : الجبهة : الخيل والكسعة : البغال والحمير والنخعة : المربيات في البيوت انتهى . قال البيهقي : وأبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث لا يحتج به مع أنه قد اختلف عليه فيه فقيل : عنه هكذا وقيل : عنه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا نحوه ثم أخرجه كذلك عن عبيد الله بن يزيد عن سليمان بن أرقم به ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن عن النبي عليه السلام مرسلا أخرجه أبو داود في المراسيل .
قوله : وتأويله ( 6 ) : فرس الغازي هو المنقول عن زيد بن ثابت .
قلت : غريب وذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب " الأسرار " فقال : إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة Bه قال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما أراد فرس الغازي قال : ومثل هذا لا يعرف بالرأي فثبت أنه مرفوع انتهى . وروى أبو أحمد بن زنجويه في كتاب " الأموال " ( 7 ) حدثنا علي بن الحسن حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب ليس على المسلم في فرسه صدقة " ص 197 ، ومسلم في " باب ما فيه الزكاة " ص 316 ، وأبو داود في " باب صدقة الرقيق " ص 232 ، والنسائي في " باب زكاة الخيل " ص 342 ، وابن ماجه في " باب صدقة الخيل والرقيق " ص 131 ، والترمذي في " باب ليس في .
الرقيق والخيل صدقة " ص 80 ، والدارقطني : ص 214 .
( 2 ) أبو داود في " زكاة السائمة " بطوله ص 228 - ج 1 ، والترمذي في " باب زكاة الذهب والورق " ص 79 - ج 1 ، وابن ماجه في " باب صدقة الخيل والرقيق " ص 131 .
( 3 ) حديث الأعمش أخرجه الطحاوي : ص 311 ، عن أبي إسحاق عن عاصم وروى الطحاوي عن سفيان بن عيينة وشريك وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه .
( 4 ) ص 200 .
( 5 ) ص 118 - ج 4 .
( 6 ) قال الجصاص في " أحكام القرآن " ص 189 - ج 3 : هذا عند أبي حنيفة على خيل الركوب ألا ترى أنه لم ينف صدقتها إذا كانت للتجارة بهذا الخبر ؟ اه .
( 7 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 158 : إسناده صحيح