- الحديث الثاني عشر : روى عن علي موقوفا ومرفوعا .
- لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا قلت : غريب وأخرجه إبراهيم الحربي في كتابه " غريب الحديث " عن ابن عمر قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثنى فصاعدا انتهى . ذكره في " باب : حدثنا " من كتابه .
قوله : وجواز التضحية عرف نصا " يعني التضحية بالجذع " قلت : أخرجه مسلم ( 1 ) عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " انتهى . وفيه أحاديث ستأتي في " الأضحية " إن شاء الله تعالى .
_________ .
( 1 ) مسلم في " باب سن الأضحية " ص 155 - ج 2