- الحديث الخامس : روى أن النبي عليه السلام كتب : .
- " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها " قلت : تقدم في - كتاب أبي بكر - لأنس أخرجه البخاري وفيه : فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الحديث .
وأحمد مع الشافعي في أن الفريضة لا تستأنف بعد المائة وعشرين بل تستقر على حالها في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . وعن مالك روايتان : إحداهما كمذهبنا أنه يستأنف . والأخرى كالشافعي