- الحديث الحادي عشر : قال المصنف C : .
- وإن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي Bه في حق أبيه أبي طالب قلت : أخرجه أبو داود ( 1 ) . والنسائي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال : لما مات أبوه أبو طالب قال : انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات قال : اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي انتهى . ورواه أحمد ( 2 ) . وإسحاق بن راهويه . وابن أبي شيبة . وأبو يعلى . والبزار في " مسانيدهم " وليس في الحديث الغسل والكفن إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله : فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه ولم يستدل به البيهقي . وغيره من الشافعية إلا على الاغتسال من غسل الميت مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث فروى ابن سعد في " الطبقات " ( 3 ) أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي قال : لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه وواره قال : ففعلت ثم أتيته فقال لي : اذهب فاغتسل قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين } الآية انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 ) الحديث بسند السنن قال : إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله وتجنه وأمره بالغسل انتهى . وروى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ( 5 ) من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات قال : اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال : فواريته ثم أتيته قال : اذهب فاغتسل فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم أو سودها قال : وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل انتهى . ورواه الشافعي ( 6 ) . وأبو داود الطيالسي . وابن راهويه في " مسانيدهم " عن شعبة عن أبي إسحاق به بلفظ السنن زاد الشافعي فيه : فقلت : يا رسول الله إنه مات مشركا قال : اذهب فواره ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " سننه الوسطى " ( 7 ) ثم قال : وناجية بن كعب لا يعلم روى عنه روى غير أبي إسحاق قال ابن المديني . وغيره من الحفاظ انتهى . وروى البيهقي في " سننه " حديث علي هذا من طرق وقال : إنه حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر وأما حديث أبي هريرة مرفوعا : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فقد رواه أبو داود ( 8 ) . والترمذي وحسنه وضعفه الجمهور وبسط البيهقي القول في طرقه وقال : الصحيح وقفه قال : قال الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل . وابن المديني قالا : لا يصح في هذا الباب شيء وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري : لا أعلم فيه حديثا ثابتا وقال ابن المنذر : ليس فيه حديث ثابت وأما حديث عائشة أنه E كان يغتسل من الجنابة . ويوم الجمعة . ومن الحجامة . وغسل الميت فرواه أبو داود ( 9 ) بسند ضعيف والله أعلم واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " للإمام أحمد في منعه المسلم غسل قريبه الكافر ودفنه بحديث أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 10 ) عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن مالك القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء ثابت بن قيس بن شماس فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية وإني أحب أن أحضرها فقال له عليه السلام : اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها انتهى . وهذا مع ضعفه ليس فيه حجة كما تراه ثم استدل لخصومه بحديث أبي طالب وأجاب بأنه كان في ابتداء الإسلام وهذا أيضا ممنوع والله أعلم