_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه " ص 171 ، والنسائي في " باب الخروج إلى العيدين من الغد " ص 231 ، وابن ماجه في " الصيام - في باب الشهادة على رؤية الهلال " ص 120 ، والدارقطني : ص 233 ، والطحاوي : ص 226 ، والبيهقي : ص 316 - ج 3 ، وصححه النووي في " شرح المهذب " ص 27 - ج 5 ، وقال صححه البيهقي وقال الحافظ في " التلخيص " : وصححه ابن المنذر . وابن السكن . وابن حزم .
( 2 ) أبو داود في " الصيام - في باب شهادة رجلين في رؤية هلال شوال " ص 326 ، والدارقطني : ص 232 ، و ص 233 ، والحاكم في " المستدرك " ص 297 - ج 1 ، والبيهقي : ص 250 - ج 4 .
( 3 ) قال العراقي في " الايضاح " ص 58 : إذا صح الاسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم فروى البخاري أنه حجة وإن لم يسم ذلك الرجل وروى الأثرم عن أحمد أنه صحيح وحكاه الحافظ عبد الكريم الحلبي - الحنفي - عن أكثر العلماء وذكر ابن الصلاح أن الجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول وفرق أبو بكر الصيرفي بين أن يرويه التابعي عنه معنعنا وبين أن يصرح بالسماع فإن الأول لا يقبل لتطرق احتمال عدم اللقاء والتدليس بخلاف الثاني وقال العراقي : هو حسن متجه وعليه يحمل كلام من أطلق قبوله اه مختصرا قلت : لا سيما على مذهب البخاري فإنه لا يكفي عنده إمكان اللقاء بل ثبوته والذي نرى من صنيع الإمام أبي محمد بن حزم في " المحلى " أنه لا يفرق بين الصحابي . وغيره إذا لم يسم ويقل في كليهما : إنه مجهول فإنه روى في : ص 338 - ج 7 عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : قلت : يا رسول الله هل أحد أحق بشيء ؟ الحديث وقال : قال أبو محمد : هذا رجل مجهول لا يدري أصدق في ادعائه الصحبة أم لا اه وروى في : ص 416 - ج 4 عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة الحديث وقال : قال أبو محمد : هذا لا بحجة لهم : أول ذلك : أنه عن رجل لا يدري أصحت صحبته أم لا اه . قلت : هذا متجه أيضا لأن الراوي إذا قال : أخبرني ثقة لا يكون حجة لتطرق احتمال أن يكون الثقة عنده غير الثقة عند غيره وكم من راو انفرد فيه بعضهم بالتوثيق فليكن هذا منه فقوله : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم أيضا فان قلت : فرق بينهما لأن التوثيق يختلف فيه لأنه شهادة علمي وليس كذلك قوله : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم لأن مبناه الحسن قلت : هذا قول من لم يمارس كتب الرجال وطبقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم فإن اختلافهم في هذا ليس بأقل من اختلافهم في ذلك وكأين من رجل يظنه بعضهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وهو فيه خاطئ يخالفه غيره وههنا شيء آخر وهو أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يسمع منه وكذا من رآه صلى الله عليه وسلّم في صباه ولم يكن يميز هما رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم لا يقبل مرسل الأول من يرد المراسيل بغير مراسيل الصحابة ذكره الحافظ في " الفتح " ص 2 - ج 7 ، وكذا الثاني ذكره السخاوي في " فتح المغيث " ص 63 ، فما يدري أن الرجل الذي أبهمه التابعي من أي نوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وللبيهقي ههنا مسلك آخر : أنه روى في " سننه الكبرى " ص 83 - ج 1 عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم عن أنس حديث : اللمعة وقال : هو مرسل اه وروى في : ص 183 - ج 3 عن طارق بن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم حديث : زمن لا يلزمه الجمعة وقال : هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يسمع منه اه وروى : ص 190 - ج 1 عن حميد بن عبد الرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلّم كما صحب أبو هريرة أربع سنين قال : نهى النبي A الحديث وقال : هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله اه فإن كل ما ذكرت من أقواله وما ذكره الإمام المخرج من قوله مشكل لأنه إن اكتفى بقول التابعي في ثبوت صحبة الرجل الذي لم يسمه فما معنى الارسال بعده ؟ لا سيما في قوله : لقيت رجلا صحب النبي A أربع سنين وإن لم يكف فما معنى قوله : إنه مرسل جيد لأن الرجل مجهول بعد فالموافق للأدلة قول ابن حزم والله أعلم .
وقال البيهقي في : ص 249 - ج 4 : وتمامه عمومة له من أصحاب النبي A كلهم ثقات سموا أو لم يسموا .
( 4 ) قال الحافظ في " الدراية " : وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح اه .
( 5 ) ذكره ابن حزم في " المحلى " ص 83 - ج 6 ، وقال : هذا إسناد في غاية الصحة اه .
( 6 ) طريق آخر : رواه الطحاوي في : ص 40 ، حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال : خرج الوليد بن عقبة على ابن مسعود . وحذيفة والأشعري Bهم فقال : إن العيد غدا فكيف التكبير ؟ فقال ابن مسعود : يكبر تكبيرة ويفتتح به الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر تكبيرة يركع بها فقال الأشعري . وحذيفة : صدق أبو عبد الرحمن اه صحح الحافظ ابن كثير إسناد هذا الحديث في " التفسير " .
( 7 ) الترمذي في " باب التكبير في العيدين " ص 70 .
( 8 ) قلت : من الأحاديث المرفوعة في الباب ما رواه الطحاوي في " شرح الآثار " ص 400 - ج 2 على ابن عبد الرحمن . ويحيى بن عثمان قالا : حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال : حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال : حدثني بعض أصحاب رسول الله A قال : صلى بنا النبي A يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال : " لا تنسوا كتكبير الجنازة " وأشار بأصبعه وقبض إبهامه قال الطحاوي : هذا حديث حسن الاسناد وعبد الله بن يوسف . ويحيى بن حمزة . والوضين . والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية اه قلت : رجال الحديث كلهم معروفون إلا وضين ابن عطاء قال الحافظ المخرج : ص 101 - ج 1 : وثقه أحمد وقال ابن معين : لا بأس به اه ووثقه غير واحد ومر الحافظ في " الفتح " ص 401 - ج 2 على إسناد الطحاوي في " شرح الآثار " ص 164 - ج 1 ، فيه وضين ابن عطاء هذا فقال : إسناده قوي اه . وقال في " التهذيب " : قال أحمد بن حنبل . وابن معين . ودحيم : ثقة قال أبو داود : صالح الحديث وقال ابن عدي : ما أدري بحديثه بأسا وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال الساجي : عنده حديث واحد منكر غير محفوظ اه .
( 9 ) أبو داود في " باب التكبير في العيدين " ص 170 ، والطحاوي : ص 400 - ج 4 ، وأحمد : ص 416 - ج 4 ، والبيهقي : ص 289 - ج 3 .
( 10 ) أخرج الطحاوي في " الجنازة " ص 287 من حديث ابن مسعود موقوفا قال : التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت اه رجاله ثقات وقال في " الزوائد " : رواه الطبراني في " التكبير " ورجاله ثقات اه .
( 11 ) أبو عائشة الأموي مولاهم جليس أبي هريرة مقبول من الثانية " تقريب " .
( 12 ) هو ابن عبد الملك الحمراني ثقة .
( 13 ) والطحاوي : 401 عن خالد الحذاء بإسناده .
( 14 ) رواه الطحاوي : ص 401 عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وفيه : ستا في الآخرة بعد القراءة اه .
( 15 ) قلت : بهذا الاسناد أخرج الطحاوي في " شرح الآثار " ص 401 - ج 2 ، والبيهقي : ص 219 - ج 3 عن زائدة عن عبد الملك : ثنتي عشرة تكبيرة وقال : هذا إسناد صحيح .
( 16 ) والطحاوي في " شرح الآثار " بهذا الاسناد : ص 401 - ج 2 ، وباسناد آخر : حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة . وخالد الحذاء عن عبيد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس في العيد فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر فرفع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر فرفع اه قال ابن حزم في " المحلى " ص 83 - ج 5 : هذا إسناد في غاية الصحة اه . قال الحافظ في " الدراية " : روى عبد الرزاق من طريق عبد الله بن الحارث قال : شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين قال : وشهدت المغيرة فعل مثل ذلك وإسناده صحيح اه .
( 17 ) أبو داود في " باب التكبير في العيدين " ص 170 . وابن ماجه في " باب كم يكبر الإمام في صلاة العيدين " ص 92 . والحاكم في " المستدرك " ص 298 - ج 1 . والطحاوي : ص 399 - ج 2 : والدارقطني : ص 181 ، و " مسند " أحمد ص 701 - ج 6 .
( 18 ) وقال الطحاوي في " شرح الآثار " ص 399 - ج 2 : أما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة . وأبي واقد Bه وقد ذكرناه كله في هذا الباب .
وبعد : فمذهبهم في ابن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع اه ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب ويونس عن الزهري عند الدارقطني : ص 180 ، وعنه عن يونس عن الزهري في " الأوسط " قاله الحافظ في " التلخيص " وعنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب وعنه عن عقيل عن ابن شهاب وعنه عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب الثلاثة عند الطحاوي : ص 399 ، وقال الحافظ في " التلخيص " : هو في " الأوسط " عن يونس . وابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في " مسنده " ص 37 - ج 2 ، ولفظه : سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة اه .
( 19 ) أبو داود : ص 170 . وابن ماجه : ص 92 . والدارقطني : ص 181 . و " المنتقى " : ص 137 . وأحمد : ص 180 - ج 2 . والبيهقي : ص 215 - ج 3 ، قال الطحاوي : ص 398 - ج 2 ، عبد الله بن عن الرحمن ليس عندهم بالذي يحتج بروايته وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بسماع اه قلت : أيسر ما قيل في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : إن فيه تدليسا ذكرت ما يتعلق به في : ص 58 .
( 20 ) قال النسائي ليس بالقوي وكذا قال أبو حاتم قال ابن عدي : أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب وهي مستقيمة فهو ممن يكتب حديثه قلت : ثم خلطه بمن بعده فوهم " ميزان " .
( 21 ) في " تهذيب التهذيب " عن البخاري : فيه نظر اه .
( 22 ) الترمذي في " باب التكبير في العيدين " ص 70 . وابن ماجه : ص 92 . والدارقطني : ص 181 . والطحاوي : ص 399 . والبيهقي : ص 286 - ج 3 .
( 23 ) ابن ماجه : ص 92 . والحاكم في " المستدرك " ص 607 - ج 3 ، راجعه قلت : عبد الرحمن بن سعد ضعيف قاله في " التقريب " وقال في " الجوهر " : منكر الحديث وسعد بن عمار مستور والحديث مضطرب راجع له " الجوهر " .
( 24 ) الدارقطني : ص 181 . والدارمي : ص 199 ، في كليهما عن عبد الرحمن بن سعد المتقدم عن عبد الله بن محمد بإسناده وكذا البيهقي : ص 288 - ج 3 ، قلت : عبد الله هذا هو عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ كما في " البيهقي " ذكره الشيخ في " الأذان " ص 138 أيضا فضمير جده إما يعود إلى عبد الله فالحديث مرسل أو إلى محمد وجده سعد القرظ وأيا ما كان ليس هذا الحديث حديثا آخر غير الذي قبله فقول الشيخ : حديث آخر ليس كما ينبغي فلعل من هذا ظن بعض من كتب على الترمذي من أهل عصرنا ما ظن فذكره من مسانيد عمار والله أعلم .
( 25 ) الدارقطني : ص 181 ، ورواه الطحاوي : ص 399 عن فرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع به وقال : عبد الله بن عامر عندهم ضعيف وإنما أصل الحديث عن ابن عمر نفسه ثم أخرجه كذلك قلت : كأن فرج بن فضالة اضطرب فيه أيضا وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " ص 207 الحديث الموقوف وقال : قال أبي : هذا خطأ وروى هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر اه .
( 26 ) في " الموطأ " ص 63 موقوفا و " مسند أحمد " ص 357 مرفوعا من قوله عليه السلام وفيه : خمسا بعد القراءة اه . وفي إسناده ابن لهيعة . والطحاوي : ص 399 - ج 2 من طريق مالك . وصخر بن جويرية .
( 27 ) حديث آخر : رواه البيهقي في " سننه " ص 292 - ج 3 عن جابر بن عبد الله قال : مضت السنة أن يكبر في العيدين سبعا وخمسا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين اه قال صاحب " الجوهر " : في سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا على بن عاصم قال : يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب وقال يحيى : ليس بشيء وكان أحمد سيء الرأي فيه وقال النسائي : متروك قلت : ذكره الطحاوي في " شرح الآثار " ص 402 - ج 2 باسناد صحيح عن جابر أنه قال : عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة اه .
- حديث آخر : ذكره في " الزوائد " ص 204 - ج 2 عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان رسول الله A تخرج له العنزة في العيد حتى يصلي إليها وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة وكان أبو بكر . وعمر يفعلان ذلك اه . قلت : في إسناده حسن بن حماد البجلي يحتاج إلى كشف حاله قال الشوكاني في " النيل " : هو لين الحديث اه وقال الحافظ في " التلخيص " : صحح الدارقطني إرساله اه .
- حديث آخر : رواه البيهقي في " سننه " ص 348 - ج 3 ، والدارقطني : ص 189 ، والحاكم في " المستدرك " ص 316 ، وصححه عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس قال : سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله A قلب رداءه وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات اه . قال في " التعليق المغني " : في تصحيحه نظر لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري : منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث وقال ابن القطان : وأبوه عبد العزيز مجهول الحال فاعتل الحديث بهما اه .
- حديث آخر : أخرج الطحاوي في " شرح الآثار " ص 399 - ج 2 عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي . وعائشة أن رسول الله A صلى بالناس يوم الفطر . والأضحى في الأولى : سبعا . وفي الثانية خمسا اه . قلت : فيه ابن لهيعة قال الحافظ في " التلخيص " : ضعيف اه وقد اضطرب في إسناده وقال : أبو حاتم : هذا حديث باطل بهذا الاسناد اه .
- حديث آخر : موقوف : أخرجه في " زيادات أحمد " ص 73 عبد الله حدثني سريح بن يونس حدثنا محبوب بن محرز - بياع القوارير - كوفي ثقة كذا قال سريح عن إبراهيم بن عبد الله " يعني ابن فروح " عن أبيه قال : صليت خلف عثمان العيد فكبر سبعا وخمسا اه . قلت : محبوب بن محرز لين الحديث وشيخه إبراهيم من رجال اللسان يحتاج إلى كشف حاله .
( 28 ) قلت : ذكر الحديث ابن حزم في " المحلى " ص 83 - ج 6 ، وقال : إلا أن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى وهو أيضا منقطع اه . . قلت : محمد هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولم ير هو ولا أبوه على ابن أبي طالب Bه