- الحديث الخامس : قال المصنف : .
- ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد لأنه عليه السلام لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة .
قلت : أخرج الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي ( 2 ) عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلّم فعله انتهى . وقال : حديث حسن صحيح ورواه أحمد في " مسنده " . والحاكم في " مستدركه " وصححه وأبان بن عبد الله البجلي وثقه ابن معين وقال أحمد : صدوق صالح الحديث وقال ابن حبان : كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن وأرجو أنه لا بأس به انتهى .
- حديث آخر : رواه ابن ماجه في " سننه " ( 3 ) أخبرنا محمد بن يحيى عن الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى .
وقوله : ثم قيل : الكراهة في المصلى خاصة وقيل فيه وفي غيره : لأنه عليه السلام لم يفعله .
قلت : هذا يشهد له حديث أبي سعيد المذكور لأنه نفي مطلق بخلاف ما قبله فإن الراوي هناك أخبر أنه شاهده في المصلى لم يصل شيئا وقد يكون صلى في منزله .
_________ .
( 1 ) البخاري في آخر " كتاب العيدين " ص 135 ، ومسلم : ص 291 ، وأبو داود في " باب الصلاة بعد صلاة العيد " ص 171 ، والنسائي في " باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما " ص 135 ، وكذا الترمذي : ص 70 وكذا ابن ماجه ص 93 .
( 2 ) الترمذي في " باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما " ص 70 ، والحاكم في " المستدرك " ص 295 - ج 1 وأحمد في " مسنده " .
( 3 ) ابن ماجه في " الصلاة قبل العيدين وبعدهما " ص 93 ، وأحمد في " مسنده " ص 26 - ج 3 ، و ص 40 - ج 3 ، وقال : فإذا قضى صلاته صلى ركعتين اه والحاكم في " المستدرك " ص 297 - ج 1 ، وصححه ولفظه : إذا رجع من المصلى صلى ركعتين اه