- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- " إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام " قلت : غريب مرفوعا قال البيهقي : رفعه وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري قال : خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى . وعن مالك رواه محمد بن الحسن في " موطئه ( 1 ) " وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه ( 2 ) عن علي . وابن عباس . وابن عمر ( 3 ) أنهم كانوا يكرهون الصلاة . والكلام بعد خروج الإمام وأخرج عن عروة قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب : يجلس ولا يصلي انتهى . وأخرج الأئمة الستة ( 4 ) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت " انتهى . وروى ابن ماجه في " سننه " أخبرنا محرز بن يسار بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قرأ يوم الجمعة { تبارك } وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو ذر يغمز لي فقال : متى أنزلت هذه السورة ؟ إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال : سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني ؟ فقال : صدق أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : صدق أبي انتهى . ورواه أحمد في " مسنده ( 5 ) " حدثنا مصعب عن عبد الله الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد بن ورواه البزار في " مسنده ( 6 ) " بسند آخر فقال : حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم جمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي : متى أنزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما انصرف قال : مالك من صلاتك إلا لغوت فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : صدق انتهى . وأخرج ابن حبان في " صحيحه ( 7 ) " في النوع التاسع والأربعين من القسم الثالث عن جابر ابن عبد الله قال : دخل عبد الله بن مسعود المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه فظن ابن مسعود أنها موجدة فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلّم من صلاته قال ابن مسعود : يا أبي ما منعك أن ترد علي ؟ قال : لا بل لم تحضر معنا الجمعة قال : ولم ؟ قال : سألت والنبي صلى الله عليه وسلّم يخطب فقام ابن مسعود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك فقال : صدق أبي أطع أبيا انتهى .
ورواه البيهقي في " السنن ( 8 ) " فجعل بين أبي ذر . وأبي قال : ورويت بين أبي الدرداء . وأبي انتهى . ويشكل ( 9 ) على مسألة الصلاة حديث سليك الغطفاني أخرجه الأئمة الستة ( 10 ) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلّم يخطب فقال : أصليت يا فلان ؟ قال : لا قال : صل ركعتين وتجوز فيهما وزاد فيه مسلم : وقال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما انتهى . وزاد فيه ابن حبان في " صحيحه ( 11 ) " وقال له : لا تعد لمثل ذلك قال ابن حبان : يريد الإبطاء لا الصلاة بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية بنحوه فأمره بركعتين مثلهما ثم أخرجه كذلك ولأصحابنا عنه جوابان : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلّم أنصت له حتى فرغ من صلاته رواه الدارقطني في " سننه " من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته انتهى . ثم قال : أسنده عبيد بن محمد العبدي ووهم فيه ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلّم يخطب فقال : يا فلان أصليت ؟ قال : لا قال : قم فصل ثم انتظره حتى صلى انتهى . قال : وهذا المرسل هو الصواب ثم أخرجه عن أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي A لما أمره " يعني سليكا " أن يصلي ركعتين وهو يخطب أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته انتهى . قال : وهذا مرسل وأبو معشر اسمه : نجيح وهو ضعيف انتهى .
وبهذا السند الثالث رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " وهذا الجواب يرده ما في الحديث : إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ( 12 ) أو قد خرج فليصل ركعتين انتهى . أخرجه البخاري . ومسلم ( 13 ) هكذا يروى القصة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا وأخرجه مسلم في قصة سليك كما تقدم . والثاني : أن ذلك كان قبل شروعه عليه السلام في الخطبة وقد بوب النسائي في " سننه الكبرى " على حديث سليك " باب الصلاة قبل الخطبة " ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء سليك قبل أن يصلي فقال له عليه السلام : " أركعت ركعتين ؟ قال : لا قال : قم فاركعهما " انتهى . وقد وردت هذه القصة في غير سليك روى الطبراني في " معجمه ( 14 ) حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : دخل النعمان بن قوقل ورسول الله A يخطب يوم الجمعة وقال له النبي A : " قم صل ركعتين وتجوز فيهما وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما " انتهى . والنعمان بن قوقل ( 15 ) بدري وذكر أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " قال : وروى أبو سعيد ( 16 ) الماليني في " كتابه " عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله A : " لا تصلون والإمام يخطب " انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : وأبو سعيد الماليني اسمه : أحمد بن محمد وهو الذي روى عن ابن عدي - كتابه الكامل - قال : وأبو محمد عبد الحق لم ير كتابه ذكر ذلك عن نفسه انتهى . وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده ( 17 ) " أخبرنا أبو عامر العقدي حدثني عبد الله ابن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سائب بن يزيد قال : كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وكنا نتحدث ويحدثونا وربما نسأل الرجل الذي يليه عن سوقه ومعاشه فإذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته مختصرا .
_________ .
( 1 ) " موطأ للامام محمد " ص 135 .
( 2 ) قال العيني في " البناية " ص 1012 - ج 2 : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس . وابن عمر أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد الجمعة بعد خروج الامام اه .
( 3 ) أخرج الطحاوي : ص 217 عن عطاء قال : كان ابن عمر . وابن عباس يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة اه .
( 4 ) البخاري في " باب الانصات يوم الجمعة " ص 127 ، ومسلم في " الجمعة " ص 281 - ج 1 ، وأبو داود في " باب الكلام والامام يخطب " ص 165 ، والنسائي في " العيدين - في باب الانصات للخطبة " ص 234 ، و ص 207 أيضا والترمذي في " باب كراهية الكلام والامام يخطب ص 67 ، وابن ماجه في " باب الاستماع للخطبة والانصات لها " ص 79 ، والطحاوي : ص 215 .
( 5 ) أحمد في " مسنده " ص 143 - ج 5 .
( 6 ) رواه البزار قلت : وأخرجه : ص 215 ، والبيهقي : ص 220 - ج 3 عن حماد بإسناده وقال في " الزوائد " ص 185 : رواه البزار وفيه محمد بن عمرو وقد حسن الترمذي حديثه وفيه اختلاف .
( 7 ) قال في " الزوائد " ص 185 - ج 2 : رواه أبو يعلى . والطبراني في " الأوسط " بنحوه وفي " الكبير " باختصار ورجال أبي يعلى ثقات اه .
( 8 ) البيهقي في " السنن " ص 219 - ج 3 ، والحاكم في " المستدرك " ص 287 - ج 1 ، وصححه شرطهما وقال الذهبي : ما أحسب عطاء أدرك أبا ذر Bه اه والطيالسي في " مسنده " ص 312 .
( 9 ) حديث جابر هذا من الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني قال الحافظ في " المقدمة " ص 353 : قال الدارقطني : وأخرجا جميعا حديث شعبة عن عمرو عن جابر : " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين " وقد رواه ابن جريج وابن عيينة . وحماد بن زيد . وأيوب . وورقاء . وحبيب بن يحيى كلهم عن عمرو أن رجلا دخل المسجد فقال له : صليت ؟ قلت : هذا يوهم أن هؤلاء أرسلوه وليس كذلك وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن واختصره وهم أوردوا على حكاية قصة الداخل وأمر النبي A بصلاة ركعتين والنبي A يخطب وهي قصة محتملة للخصوص وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل اه .
( 10 ) البخاري في " باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين " ص 127 ، ومسلم : ص 287 ، وأبو داود في " باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب " ص 166 ، والنسائي في " باب يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب " ص 207 ، وفي ص 208 ، والترمذي في باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب " ص 67 ، وابن ماجه في " باب من دخل المسجد والإمام يخطب " ص 79 ، والطحاوي : ص 214 .
( 11 ) والدارقطني : ص 169 .
( 12 ) هذا الحديث أخرجه الذهبي في " التذكرة " ص 41 - ج 4 من رواية أبي قتادة بزيادة : قبل أن يجلس وقال : صحيح متفق على أن الأمر به أمر ندب اه .
( 13 ) البخاري في " التهجد - في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى " ص 156 ، ومسلم : ص 287 ، وأبو داود : ص 166 .
( 14 ) أورده في - ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني - " تلخيص " .
( 15 ) نعمان بن قوقل في الصحابة اثنان غيره ذكر الحافظ في " الاصابة " هذا الحديث وقال : أخرج الطبراني في " ترجمة الذي قبله " - أي البدري - وقال عندي أنه بهذا أليق اه أي بالذي هو غير بدري .
( 16 ) أبو سعيد أو أبو سعد فليراجع .
( 17 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 132 : إسناده جيد اه