- الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة : .
- حديث نهيه عليه السلام عن البتيراء قلت : رواه أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد " حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن محمد إسماعيل بن الفرج حدثنا أبي حدثنا الحسن بن سليمان قبطية حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز حدثنا ابن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عبد البر وقال : الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته وعثمان بن محمد بن ربيعة الغالب على حديثه الوهم انتهى .
وقوله : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه فيه نظر فإن عبد الله بن محمد بن يوسف شيخ ابن عبد البر هو : ابن الفرضي الإمام الثقة الحافظ والحسن بن سليمان بن سلامة البراري أبو علي الحافظ ( 1 ) يعرف بقبطية قال فيه ابن يونس : كان ثقة حافظا انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : والمروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء : أن يصلي الرجل ركعتين يتم إحداهما ركوعا وسجودا ولا يتم الأخرى انتهى . وهذا الذي أشار إليه من قول ابن عمر رواه البيهقي في " المعرفة " عن الحكم بسنده عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال : سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال : يا بني هل تعرف وتر النهار ؟ قلت : نعم هو المغرب قال : صدقت ووتر الليل واحدة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت : يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقولون : هي البتيراء قال : يا بني ليس تلك البتيراء إنما البتيراء : أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء انتهى . وهذا إن صح ففي حديث النهي ما يرد هذا وتفسير راوي الحديث يقدم على تفسير غيره بل الظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم وقد تقدم في الوتر عند الطحاوي ما يؤيده والله أعلم . وتقدم أثر ابن مسعود أيضا وقال النووي في " الخلاصة " : حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل ولم أجده ( 2 ) .
_________ .
( 1 ) إن كان هذا هو الذي في " التذكرة " ص 136 - ج 2 ، فهو أبو علي الحسن بن سليمان البصري المعروف " بقبطية " الحافظ .
( 2 ) أي لم يعزه النووي إلى أحد من أرباب الأصول ولم يجد الشيخ في كتاب حديث محمد بن كعب والله أعلم