- الحديث السادس عشر بعد المائة : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - إلا مسلما - عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صلاة الرجل قاعدا فقال : من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : قال العلماء : هذا في صلاة النافلة وأما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القدرة على القيام بالإجماع فان عجز لم ينقص ثوابه انتهى . قلت : يدل عليه ما أخرجه البخاري في " الجهاد " عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا " انتهى . ذكره ( 2 ) في " باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة " وأخرجه مسلم ( 3 ) عن عبد الله بن عمرو قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " قال : فأتيته فوجدته جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال : مالك يا عبد الله ؟ قال : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال : أجل ولكني لست كأحد منكم " . انتهى . قال النووي : أي ثوابي في النفل قاعدا كثوابي قائما هكذا قاله أصحابنا انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري " قبيل التهجد - في باب صلاة القاعد " ص 150 " .
( 2 ) ص 420 .
( 3 ) في " باب جواز النافلة قائما وقاعدا " ص 253