- الحديث الحادي والتسعون : روى أنه عليه السلام .
- نهى عن الاختصار في الصلاة قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) إلا ابن ماجه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يصلي الرجل مختصر انتهى . وفي لفظ : نهى عن الاختصار في الصلاة وزاد ابن أبي شيبة في " مصنفه " : قال ابن سيرين : " وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة " انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك ( 2 ) " وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو وهم منه فقد أخرجاه كما تقدم وفي " الاختصار " تأويلات : أشهرها ما قاله ابن سيرين ويؤيده ما أخرجه أبو داود ( 3 ) عن زياد بن صبيح الحنفي قال : صليت إلى جنب ابن عمر وضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهى عنه انتهى . وفي البخاري ( 4 ) : وعن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته وتقول : إن اليهود تفعله انتهى . ذكره في " آخر ذكر الأنبياء " وقيل : أن يصلي الرجل متكئا على عصا وقيل : أن لا يتم الركوع . والسجود وقيل : أن يختصر الآيات التي فيها السجدة والله أعلم .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب الخصر في الصلاة " ص 163 ، ومسلم في " باب كراهية الاختصار في الصلاة " ص 206 ، وأبو داود في " باب الرجل يصلي مختصرا " ص 143 ، والنسائي في " باب النهي عن التحضر في الصلاة " ص 142 ، والترمذي في " باب النهي عن الاختصار في الصلاة " ص 50 .
( 2 ) ص 264 - ج 1 .
( 3 ) في " باب التخصر والاقعاء " ص 137 ، في " باب النهي عن التخصر في الصلاة " ص 142 .
( 4 ) في ذكر " بني إسرائيل " ص 491