- الحديث الثاني والثمانون : قال عليه السلام : .
- " أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل ؟ " قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك " انتهى . وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل " انتهى . وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " يقطع الصلاة : المرأة . والحمار . والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل " انتهى . وأخرج أيضا عن عروة عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم في " غزوة تبوك " عن سترة المصلي فقال : " مثل مؤخرة الرحل " انتهى .
- أحاديث المرور بين يديه : أخرج مسلم في " صحيحه ( 1 ) " عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : جئت أنا . والفضل بن عباس على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصلاة فلم يقل لنا شيئا انتهى . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وجعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة واستدل بما أخرجه أبو داود ( 2 ) عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة . وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك انتهى . وروى البزار في " مسنده " حدثنا بشر ابن آدم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنبأ عبد الكريم أن مجاهدا أخبره عن ابن عباس قال : أتيت أنا . والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره ويحول بيننا وبينه انتهى . ولكن روى البخاري ( 3 ) ومسلم من حديث عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم وهو بالأبطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة ثم قام فصلى العصر ركعتين يمر بين يديه : الحمار . والكلب لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى دخل المدينة مختصر فظاهر هذا اللفظ أن الكلب . والحمار مرا بين يديه دون السترة إذ لا يقال : مر بين يديه كذا لشيء يمر من وراء السترة والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في " باب سترة المصلي " ص 196 ، والبخاري أيضا في خمسة مواضع منها : في " الصلاة - في باب سترة الإمام سترة من خلفه " ص 71 ، واللفظ لغيرهما وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وفيه حديث ابن عباس ذكره في " الزوائد " ص 63 - ج 2 عزاه إلى أبي يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح .
( 2 ) في " باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاة " ص 111 .
( 3 ) في " باب سترة الإمام سترة من خلفه " ص 71 ، ومسلم : ص 196 أخرج الحديث البخاري في مواضع وفيه في " اللباس " : رأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة وفي لفظ لهما : وبين يديه عنزة والمرأة . والحمار يمران من روائها اه . وهذا يخالف ما ظنه المؤلف ظاهرا والله أعلم