- الحديث الثمانون : قال عليه السلام : .
- " لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين " قلت : أخرجه البخاري ( 1 ) ومسلم عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلّم في المار بين يدي المصلي ؟ . قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة انتهى . وكذلك رواه الباقون إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث سفيان عن أبي النضر وسيأتي وهو في " الأربعين - للرهاوي " : ماذا عليه من الإثم وذكره النووي في " الخلاصة " بهذا اللفظ وعزاه إليه ورواه البزار في " مسنده ( 2 ) " حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه " انتهى . وسكت عنه وفيه فائدتان : إحداهما : قوله : " أربعين خريفا " . الثانية : إن متنه عكس متن " الصحيحين " فالمسئول في لفظ " الصحيحين " هو أبو الجهيم وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم والمسئول الراوي - عند البزار - زيد بن خالد ونسب ابن القطان . وابن عبد البر الوهم فيه إلى ابن عيينة قال ابن القطان في " كتابه " بعد أن ذكرهم من جهة البزار : وقد خطأ الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته رواية مالك وليس خطؤه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بشر بن سعيد إلى زيد بن خالد وزيد بن خالد بعثه إلى أبو جهيم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته فيما عنده فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه وشك أحدهما وجزم الآخر - بأربعين خريفا - واجتمع ذلك كله عند أبي النضر وحدث به الإمامين : مالك . وابن عيينة فحفظ مالك حديث أبي جهيم وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد انتهى كلامه . ( 3 ) وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا فجعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد والقول عندنا قول مالك وقد تابعه الثوري ( 4 ) وغيره انتهى كلامه . قلت : وحديث ابن عيينة في " سنن ابن ماجه ( 5 ) " بمثل حديث البزار إلا أنه لم يسم أبا جهيم ولفظه : حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد قال : أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : " لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه " قال سفيان : لا أدري أربعين سنة . أو شهرا . أو صباحا . أو ساعة انتهى . ثم أخرجه عن وكيع حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر به بمتن " الصحيحين " ولا أدري سفيان هذا الذي في السند الثاني أهو الثوري . أو ابن عيينة فان كان الثوري فقد وافق كلام ابن عبد البر وإن كان ابن عيينة فقد خالفه والذي يظهر أنه ابن عيينة يدل عليه السند الأول والله أعلم وروى ابن ماجه . وابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والأربعين من القسم الثاني من حديث أبي هريرة مرفوعا : " لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا " انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب إثم المار بين يدي المصلي " ص 73 ، ومسلم : ص 197 ، وأبو داود في " باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي " ص 108 ، والنسائي في " باب التشديد في المرور بين يدي المصلي " ص 123 ، والترمذي في " باب كراهية المرور بين يدي المصلي " ص 45 ، وابن ماجه في " باب المرور بين يدي المصلي " ص 68 .
( 2 ) في " الزوائد " ص 61 ، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح اه . قلت : ورواه الدارمي في " سننه - في باب كراهية المرور بين يدي المصلي " ص 171 عن يحيى بن حسان أنا ابن عيينة باسناد مثل إسناد البزار . وإرسال أبي جهيم إلا أنه لم يذكر خريفا وذكر : فلا أدري أسنة . أو شهرا أو يوما اه .
( 3 ) قال الحافظ في " الدراية " : ولا يخفى تكلفه .
( 4 ) قال الحافظ في " الدراية " ص 105 : ومتابعة الثوري عند ابن ماجه اه . قلت : أراد به من روى عنه وكيع في السند الثاني .
( 5 ) ص 68